فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20591 من 48258

فإذا بيع الذهب بالفضة أو العكس سمي ذلك صرفا لصرفه عن البيوع الأخرى التي يجوز فيها التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل، وقيل من صريف الذهب والفضة وهو تصويتهما في الميزان، وقيل سمي هذا النوع من البيوع صرفا لما فيه من معنى الرد والنقل، يقال صرفته عن كذا رددته، سمي صرفا لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى يد، وقيل يحتمل أن تكون التسمية لمعنى الفضل، إذ الصرف يذكر بمعنى الفضل، وفي الحديث «لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا [1] » ، فالصرف الفضل وهو النافلة، والعدل الفريضة.

وقد ذكر العلماء لصيغ بيوع الصرف مجموعة من التسميات فقالوا: إن بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة وزنا، فهذا النوع من الصرف يسمى مراطلة حيث إن الأصل في ذلك أن يجعل كل ذهب في كفة من كفتي الميزان.

وإن بيع الذهب بذهب أو فضة بفضة عددا سمي هذا الصرف مبادلة. وإن بيع الذهب بالفضة أو العكس سمي ذلك صرفا

(1) سنن أبو داود الفتن والملاحم (4270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت