دينهم. أليس موافقتهم في العمل أعظم من [موافقتهم في اللغة. أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من] [1] مجرد الدخول عليهم في عيدهم. وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه / أليس قد تعرض لعقوبة ذلك [5 / أ] .
ثم قوله: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. أليس هذا [2] نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه، فكيف بمن عمل عيدهم؟ وقال ابن عمر [في كلام له: من صنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه به حتى يموت حشر معهم[3] ، وقال:] [4] : اجتنبوا أعداء الله في عيدهم [5] .
ونص الإمام أحمد: على أنه لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى، واحتج بقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [6] ، قال: الشعانين وأعيادهم وقد [7] قال عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك في
(1) ما بينهما معلق في هامش (ب) وعليه كله صح.
(2) هذا. إضافة من (ب) .
(3) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (9/ 234) عن عبد الله بن عمرو.
(4) ما بينهما معلق في هامش (ب) وعليه كله صح.
(5) في (ب) إضافة: وقد تقدم. والأثر أخرجه البيهقي في"السنن" (9/ 234) .
(6) سورة الفرقان الآية 72
(7) (ب) : قد ساقطة.