فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1796 من 48258

وقال ابن حزم في المحلى:

مسألة: وكل ما حرم الله من المآكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام، أو ميتة، أو دم، أو لحم سبع أو طائر، أو ذي أربع، أو حشرة، أو خمر، أو غير ذلك، فهو كله عند الضرورة حلال، حاشا لحوم بني آدم، وما يقتل من تناوله، فلا يحل من ذلك شيء أصلا، لا بضرورة ولا بغيرها. وبعد أن ذكر وجه حل ذلك للمضطر قال: وأما استثناء لحوم بني آدم فلما ذكرنا قبل من الأمر بمواراتها، فلا يحل غير ذلك. اهـ [1] . .

(1) ص426 ج5 من المحلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت