فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17749 من 48258

على قول المالكية المشهور بلزوم المثل مطلقا فقال: وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر التغير جدا حتى يصير القابض لها كالقابض ما لا نفع فيه واستدل لرأيه بأن أصحاب القول المشهور قالوا إن الدائن دفع شيئا منتفعا به لأخذ شيء منتفع به فلا يظلم بإعطائه ما لا نفع فيه [1] .

(1) حاشية الرهوني 5/ 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت