فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15739 من 48258

لا يضر إلا نادرا كما أنه يسرع إليه الفساد، والثاني: لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه [1] .

وقوله: (ممنوع من التصرف في عينه بلا عذر) يخرج ما كان التصرف فيه لعذر كالوقف المتعطل فإنه يجوز التصرف فيه بما هو من مصلحته.

وقوله: (مصروف منافعه في البر) يخرج ما كانت منافعه في معصية الله من المحرمات كالوقف على أهل الحرب أو الزنا.

وقوله: (تقربا إلى الله تعالى) أي ينوي به القربة وفيه إشارة إلى أن التقرب إلى الله شرط لصحة الوقف.

واحترز بقوله: (مالك) في تعريف الفتوحي عمن ليس بمالك فلا يجوز وقف مال الغير.

وقوله: (مطلق التصرف) قيد احترز به عن المحجور عليه لسبب من أسباب الحجر المعتبرة شرعا وقصد به المكلف الحر الرشيد.

وقوله: (بقطع تصرفه وغيره في رقبته) أخرج به ما ليس بوقف من أموال الحبس الأخرى كالمال المرهون.

الاعتراض على هذين التعريفين:

اعترض على هذين التعريفين بأنهما قد أدخلا شروط الوقف في تعريفه وهذا خروج بالتعريف عن المقصود منه [2] .

ثم إنهما أدخلا أمورا مختلفا فيها في التعريف والأولى الاقتصار على ما يدل على الشيء المعرف بصرف النظر عن الجزئيات الخلافية فيه.

(1) انظر أسنى المطالب شرح روضة الطالب (2/ 457)

(2) انظر الإنصاف (7/ 3) ، كشاف القناع (4/ 267)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت