فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14569 من 48258

الدليل الثاني:

ما رواه أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره [1] » .

الدليل الثالث:

ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «توفي عثمان بن مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم، قال: وأوصى إلى أخي قدامة بن مظعون، قال عبد الله: وهما خالاي، قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة - يعني إلى أمها - فأرغبها في المال، فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبيا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي، فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتزعت

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 408، والبزار (كشف الأستار كتاب النكاح باب الاستئمار 2/ 160، رقم 1422) ، والدارقطني في النكاح 3/ 242 من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن موسى عن أبي موسى به. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين. ورواه أحمد 4/ 394، 411، والدارمي في النكاح باب في اليتيمة تزوج نفسها 2/ 185، رقم (2185) ، والبزار (كشف الأستار، الموضع السابق، رقم 1423) ، وأبو يعلى 13/ 5311، رقم (7327) ، وابن حبان في صحيحه الإحسان 6/ 155، رقم (4073) ، والحاكم في النكاح 2/ 166، 167، وصححه، ووافقه الذهبي وابن أبي شيبة في النكاح باب في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها 4/ 139، والبيهقي في الموضعين السابقين، والطحاوي في الموضع السابق، والدارقطني في النكاح 3/ 241، 242، وابن عبد البر في التمهيد 19/ 99، 100 من طرق عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة به، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات عدا يونس بن أبي إسحاق، وهو"صدوق يهم قليلا"كما في التقريب 2/ 384. وقال الهيثمي:"رجال أحمد رجال الصحيح"مجمع الزوائد 4/ 280، وصححه الشيخ محمد ناصر الدين، انظر السلسلة الصحيحة 2/ 263، وصححه أيضا الشيخ حسين سليم محقق مسند أبي يعلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت