فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10604 من 48258

نواة من ذهب، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة [1] »، وفي رواية البيهقي: (على وزن نواة من ذهب، قومت خمسة دراهم) .

وعن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر يوما، فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله، كان أولاكم بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية).

ز - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «سألت عائشة - رضي الله عنها: كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فذلك خمسمائة درهم [2] » .

ح - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لما تزوج علي بفاطمة - رضي الله عنهما - وأراد أن يدخل بها، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"أعطها شيئا"قال: ما عندي شيء، قال:"أين درعك الحطمية؟"فأعطاها درعه [3] » .

(1) رواه البخاري (5153) ، ومسلم (4/ 14) ، وأبو داود (2109) ، والترمذي (1094) ، والنسائي (6/ 137) ومالك (1146) كلهم في النكاح، والبيهقي (7/ 227) فيه أيضا.

(2) رواه مسلم (1426) ، وأبو داود (2105) ، والنسائي (6/ 116) ، وابن ماجه (1886) كلهم في النكاح، قال النووي في (شرح مسلم 9/ 215) : استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم، والمراد في حق من يحتمل ذلك، فإن قيل: فصداق أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أربعة آلاف درهم (= أربعمائة دينار) فالجواب: إن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما للنبي - صلى الله عليه وسلم.

(3) رواه أبو داود (2125) ، والنسائي (6/ 129) في النكاح، وإسناده صحيح، والحطمية: الدرع التي تكسر السيوف، وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له (حطمة بن محارب) كانوا يعملون الدروع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت