فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 1176

568 -وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: § «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَقَالَ فِيهِ: وَالْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُدَعَ بَعْضُهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الذُّؤَابَةُ غَيْرَ دَاخِلَةٍ فِي النَّهْيِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ لِي ذُؤَابَةٌ، فَقَالَتْ لِي أُمِّي لَا أَجُزُّهَا، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا أَوْ يَأْخُذُ بِهَا. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاتِهِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَخَذَ بِذُؤَابَتِي أَوْ بِرَأْسِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت