16:08: الثانية: ان التشهد الأول والجلوس له ..الخ. الشيخ: نزع القواعد من النصوص لا يصلح من خلال نص ، ولكن القواعد تحتاج إلى استقراء ، ثم لا يلزم من السجود للسهو في حال فوت التشهد الأوسط ان يكون مسنونًا ، إذ الحكم النصي مقدم على المستنبط كما بيناه مرارا في كثير من المسائل ، وقد ثبت في حديث المسيئ صلاته ان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالجلوس الأوسط ، والاصل في أمره - على اقل الاحوال- انه واجب ؛ ولذا قولنا ان التشهد الأوسط واجب لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به هو اعتماد على نص وهذا مقدم على النزع والاستنباط من أنه جُبر بالسهو وبالتالي إذَا جبر يكون مسنونا، وقد قال الشوكان في السيل الجرار ج1 ص228: الأوامر بالتشهد لم تخص التشهد الاول بل هي واردة في مطلق التشهد فما قدمنا في التشهد الأخير والاستدلال على وجوبه فهو بعينه دليل الوجوب على التشهد الأول، ومع هذا فالتشهد الاوسط مذكور في حديث المسيئ الذي هو مرجع الواجبات ولم يرد ذكر التشهد الأخير في حديث المسيئ فكان القول بايجاب الاوسط أظهر من القول بايجاب الأخير. واما الاستدلال على عدم وجوب الأوسط بكون النبي - صلى الله عليه وسلم - تركه سهوا ثم يسجد للسهو فهذا انما يكون دليلا لوكان سجود السهو مختصا بترك ما ليس بواجب وذلك ممنوع .أهـ إذن؛ التشهد الاوسط واجب لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به ، لذا قلنا القاعدة الأولى:فوات الواجب ،ومثلنا عليها ترك التشهد الاوسط ولا نعرف استقراءً بإن السهو لا يكون إِلاَّ بالواجب بل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: لكل سهو سجدتان، من حديث ثوبان الذي بينا صحته في الدرس السابق . احدهم يسأل فأجاب الشيخ: نعم ؛وبهذا قال مالك وابو حنيفة والشافعي والجمهور.