725 قال الشافعي ولو قال انت طالق اذا لم اطلقك او متى ما لم اطلقك فسكت مدة يمكنه فيه الطلاق طلقت ولو كان قال ان لم اطلقك لم يحنث حتى انه لا يطلقها الا بموته او بموتها
ومعنى اذ في كلام العرب وقت لما مضى واذا لم يستقبل
وربما وضع اذا موضع اذ واذ موضع اذا لمقاربة ما بينهما واما ا ن فهي كلمه مجازاه محضه ويمتد امرها وتقتضي الشرط فلذلك فرق بين اذ وان
726 وقال ابو يوسف ومحمد مثل قوله في اذا ووافقه ابو حنيفه في ان فجعله ممدودا وقال ان عنى باذ ان فالقول قوله
727 وسأل البردعي ثعلبا فقال اذا قال لامرأته ان دخلت الدار ان كلمت اخاك فانت طالق متى تطلق قال اذا فعلتهما جميعا قال لم قال لانه جاء بشرطين قال له فاذا قال لها انت طالق ان احمر البسر قال هذه مسألة محال لان البسر لا بد ان يحمر فالشرط باطل قال فاذا قال انت طالق اذا احمر البسر قال هذا شرط صحيح تطلق اذا احمر البسر قال ابو منصور ففرق ثعلب بين ان واذا كما ترى