يحمل عليها في سبيل الله فترجع منافعها الى جماعة المسلمين
555 وكانت سادة العرب في جاهليتها تستأثر بأنف الكلأ وانيق المرتع فتحميها ولا يدخل عليهم فيها غيرهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل فعلهم وامر بألا يحمى شيء من مراتع المسلمين لعزيز او شريف الا ان يرجع نفعة الى جماعة اهل الاسلام
556 قال الشافعي رحمه الله وكان الرجل العزيز اذا انتجع بلدا مخصبا اوفى بكلب على نشز فاستعواه وحمى مدى عوائه مما حواليه
والانتجاع المذهب في طلب الكلأ وقوله اوفى بكلب على نشز أي اشرف به على رابيه من الارض مرتفعه وجمعه انشاز
557 وقوله من اقطع ارضا او تحجرها
اراد من اقطعه السلطان ارضا مواتا أي قطعها له من جملة الارضين ليعمرها يقال أقطعته أرضا أى جعلتها له قطيعة وقوله أو تحجرها أي حوط عليها واصله من الحجر وهو المنع كانه لما بنى حولها ما ابانها به عن غيرها بالبناء الذي رفعه فيها فقد تحجرها