446 واما الزرنقه فهو ان يشتري الرجل سلعه بثمن الى اجل ثم يبيعها من غير بائعها بالنقد وهذ 1 جائز عند جميع الفقهاء وروى عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تأخذ من معاويه عطاءها عشره الف درهم وتأخذ الزرنقه مع ذلك وهي العينه الجائزه
447 وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغى وحلوان الكاهن والبغى المرأه الفاجره تكرى نفسها وجمعها بغايا
وحلوان الكاهن ما يأخذه على كهانته يقال حلوته احلوه حلوانا
والبسله اجر الراقى
448 والكلب الضارى هو الكلب الذي كلب وعلم اخذ الصيد وامساكه على صاحبه فضرى في الصيد واعتاده والضراوه العاده والدربه والاناء الضارى هو الذي جعل فيه الخمر حتى تربت به وصار يدرك فيه النبيذ سريعا وكذلك اذا ضرى الاناء بالخل وتربى به فهو ضار بالخل
449 والبغاث من الطير ما لا يصيد ولا يرغب في صيده لانه لا يؤكل