بدلها نقدا حاضرا وهذا حرام اذا اشترط المشتري على البائع ان يشتريها منه بثمن يتواضعانه بينهما فان لم يكن بينهما شرط فقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها فمنهم من حرمها ومنهم من اجازها وكان الشافعي رحمه الله يذهب الى اجازتها اذا تعرت من الشرط وروى عن ابن عباس وعائشه رضي الله عنها فيها النبي وقال بعض الفقهاء العينه اخت الربا
444 قال ابن الاعرابي يقال دنت وانا ادين اذا اخذت دينا وهو بمعنى استدنت وانشد % ادين وما ديني عليكم بمغرم % ولكن على الشم الحلاد القراوح %
اراد بالشم النخيل والقرواح التي لا تبالي الزمان قال ابن الاعرابي ورجل مديان وهو بمعنيين يكون الذي يقرض كثيرا ويكن الذي يستقرض كثيرا قال والدائن الذي يستدين والدائن الذي يقضي الدين ويرده على من ادانه
445 قال ابو زيد جئت اطلب الدينه قال وهو اسم الدين وما اكثر دينته أي دينة ويقال ادنت الرجل فهو مدان ويقال رجل مدان ومدين ومديون ودائن ومدان كل ذلك الذي عليه الدين ودنت الرجل اذا اقرضته ومنه رجل مدين ومديون