411 وذكر العجوه وهو جنس من التمر معروف وهي الوان وهذا الصيحاني الذي يحمل من المدينه من العجوه
412 قال الشافعي رحمه الله ولا خير في مد حنطه فيها قصل او زؤان بمد حنطه لا شيء فيها
قال ابو عبيد عن الفراء يقال في الطعام قصل وزؤان ومريراء ورعيداء وغفى منقوص وكل هذا مما يخرج منه فيرمى به
413 وتعيض الصفقه ان يشتري الرجل عبدين بمائة دينار فيجد بأحدهما عيبا فيرده على البائع بحصته من الثمن وتفسير ذلك ان يقوم المعيب مائة دينار والذي لا عيب فيه مائتي دينار فاذ قص الثمن وهو مائة دينار على قيمتهما اصاب المعيب ثلث الثمن فيرده ويرجع على البائع بثلث الثمن ان شاء وكذلك ان قوم المعيب من العبدين عشرين دينارا والصحيح خمسين دينارا رد المعيب بسبعي الثمن
414 قال الشافعي رحمه الله ولو راطل مائة دينار عتق مروانيه ومائة دينار من ضرب مكروه بمائتي دينار من ضرب وسط