261 قال الشافعي رحمه الله وان كان الفرضان معيبين بمرض او هيام او جرب وسائر الابل صحاح
اراد بالفرضين ابنة المخاص وابن اللبون يجب احدهما فيما فرض فيه فلا يكونان في الابل الا معيبين
والهيام داء يصيب الابل من ماء تشربه مستنقعا يقال بعير هيمان وناقة هيمى وجمعها هيام وهذا قول ابي الحجاج وقيل الهيام داء يصيب الابل فتعطش ولا تروى وهذا قول ابي الجراح وقال الفراء في قول الله عز وجل { فشاربون شرب الهيم } قال الهيم الابل التي يصيبها داء فلا تروى من الماء واحدها اهيم والانثى هيماء والجمع هيم قال الازهري وامراض الابل كثيره وتفسيرها يطول
262 وقوله وان وجبت عليه جذعه لم يكن لنا ان نأخذ منه ماخضا الا ان يتطوع
والماخض الحامل التي قد دنا ولادها وقرب نتاجها
263 وقوله واذا كانت ابله كرما لم نأخذ منها الصدقه دونها كما لو كانت لئاما كلها لم نأخذ منها كرما
فالكرم الابل الكريمه النجار يقال بعير كرم وناقة كرم وابل