الصفحة 262 من 275

رحمه الله على هذا الوجه فمن عفي له من أخيه وهو ولي المقتول شيء أي قصاص فليتبعه الطالب بمعروف وليؤد القاتل إلى ولي القتيل الدية بإحسان وتفسيره الصحيح عندنا على وجهين أحدهما أنه في العفو عن بعض القصاص إذا كان القصاص بين اثنين فعفا أحدهما عن القاتل في نصيبه وهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ويدل عليه قوله من أخيه شيء وهو البعض كما يقال خذ هذا الرغيف فكل شيئا منه وبه نقول إذا عفا أحدهما صار نصيب الآخر مالا والثاني أنه في جواز الصلح عن دم العمد وهذا عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وتقدير الآية فمن أعطى له عفوا أي سهلا من أخيه القاتل شيء من المال فليتبع صاحب الحق من عليه الحق بالمعروف وليؤد من عليه إلى من له بإحسان فالصحابة لم يحملوها إلا على هذين الوجهين فكان اتفاقا منهم على أن كل قول يعدوهما فهو مردود

ق ت ل وقول النبي عليه السلام ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل قتل خطأ العمد أي يتعمد ضربه بسوط أو عصا ولا يقصد قتله به فيسري إلى النفس فيموت وقوله قتيل السوط والعصا بالنصب وهو بدل عن قوله ألا إن قتيل خطأ العمد وهو كالتفسير له

فيه مائة من الإبل أي الدية الكاملة وشبه العمد شبيه العمد وفيه لغتان فتح الشين والباء وكسر الشين وتسكين الباء ونظيره المثل والمثل بفتح الميم والثاء وكسر الميم وتسكين الثاء

ح ش ف وفي الحديث في النفس الدية أي في قتلها وفي اللسان الدية أي في قطعه وفي الحشفة الدية بفتح الحاء والشين وهو ما فوق الختان من الذكر وفي بعض الروايات في الأداف الدية أي الذكر وأصل الهمزة الواو من قولك ودف الشيء أي قطر من حد ضرب سمي به لتقاطر البول منه وفي الأنف الدية إذا اصطلم الاصطلام الاستيصال أراد به قطعه من أصله وفي الأنثيين الدية أي الخصيتين وفي الجائفة ثلث الدية هي الطعنة التي تبلغ الجوف وفي قطع المارن الدية كاملة هو ما لان من الأنف وفي الصلب إذا احدودب أو انقطع الماء كمال الدية والصلب الظهر ما كان فيه فقار واحدودب أي صار أحدب والثلاثي منه حدب من حد علم وفارسيته كوزبشت وانقطاع الماء هو انقطاع المني

ب ه م الإبهام الأصبع الكبرى الأولى ثم السبابة وتسمى السباحة والمسبحة والمشيرة ثم الوسطى ثم البنصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت