السؤالمدة القصر والجمع بالنسبة للمسافر، كأن يأتي المسافر زائرًا إلى عمّان وينوي الإقامة شهرًا إلى شهر ونصف، فهل له الجمع والقصر؟
الجوابأولًا -يا أخي- الجمع إنما هو رخصة بالنسبة للمسافر؛ سواء كان بحاجة إليها أو لم يكن بحاجة إليها، والعمل بها هو أمر يحبه الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) فإذا كان الرجل مسافرًا فعلًا فله أن يجمع؛ سواءً كان في حاجة إلى الجمع أو لم يكن في حاجة إليه، لكن الجمع ليس خاصًا بالمسافر فقط وإنما يجوز أيضًا للمقيم، لكن ليس من باب الترخص وإنما من باب الحاجة الملحة؛ لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم: (جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، بدون سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا ابن العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته) .
فأقف هنا قليلًا؛ لأن هذه المسألة مهمة جدًا، ألا وهي الجمع بالنسبة للمقيم، ثم نعود إلى الجمع بالنسبة للمسافر؛ لأن أكثر الناس كما قال رب العالمين: (لا يعلمون) ومن جملة ما لا يعلمون الجمع بالنسبة للمقيم، بعضهم يعلم أن الجمع للمقيم يجوز لكنه لا يشترط له أي شرط، فيجعل الجمع للمقيم كالجمع للمسافر، لا يستويان مثلًا؛ لأن الجمع للمقيم يختلف عن الجمع للمسافر.
الجمع للمسافر -كما قلت آنفًا- رخصة، ولو لم يكن مضطرًا، ولا في حاجة ملحة إلى هذه الرخصة، وله أن يفعل ذلك ولا يستطيع أحد أن ينكر؛ لأنه ثبت الجمع بين الصلاتين في الأحاديث الصحيحة، خلافًا لمن يصور هذا الجمع في السفر ويسميه بالجمع الصوْري، وأنتم تقولون: الجمع الصُوري، وهذا لا حاجة إليه لغة، إنما هو جمع صوري، والجمع الحقيقي هو: إما تأخير الصلاة الأولى كالظهر مثلًا إلى الصلاة الأخرى العصر، فتصليهما معًا في وقت العصر، ويسمى جمع تأخير، وإما أن تقدم الصلاة الأخرى فتضمها إلى الصلاة الأولى وتصليهما في وقت الأولى الظهر، فيسمى جمع تقديم، فهذا جمع حقيقي وليس جمعًا صوريًا.
كذلك الجمع في حالة الإقامة جمع حقيقي، ولكن يشترط هناك شرط لا يشترط في الجمع للمسافر، ألا وهو: الحاجة التي تعترض سبيل المصلي، فيجد حرجًا يومًا ما في وقت ما أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فيجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير تمسكًا بالرخصة.
إذا عرفنا هذه الحقيقة في الجمع في السفر والجمع في الحضر، وأنهما من حيث صورة الجمع جمعًا حقيقيًا، أما من حيث جواز الجمع ففي السفر للرخصة وفي الحضر لدفع الحرج.
نعود إلى الإجابة على السؤال فنقول: هذا الذي نوى الإقامة في بلد سفره شهرًا أو شهرين، أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك هذه الإقامة ليس لها في الشرع أيام معدودات، وإنما هي تتعلق بحالة المقيم، فإن كان أقام تلك الأيام أو أقل منها أو أكثر وهو نوى الإقامة فعلًا، واطمأن في نزوله في ذلك المكان، فهذا أصبح مقيمًا ولو أنه ليس في بلده، فلا يجوز له القصر حيث يجب القصر على المسافر فضلًا عن أنه لا يجوز له الجمع، إلا كما ذكرت آنفًا لدفع الحرج، أي: هذا الذي نوى الإقامة شهرًا أو أقل أو أكثر أصبح مقيمًا، فتجري عليه أحكام المقيم.
أما من نزل في بلد غير بلده ولم ينوِ الإقامة، إنما له في هذا البلد مصالح يريد أن يقضيها، لكنه لا يدري متى ستنقضي، بحيث أنها إذا انقضت عاد أدراجه إلى بلده، فما دام أنه لم ينوِ الإقامة وإنما قال في نفسه: متى أنتهي من قضاء حاجتي رجعت إلى بلدي؛ فهذا غير مقيم، وصورته أن يقول: أول ما أكمل عملي أسافر، فلو مضت أيام كثيرة بل وشهور ولم يكمل عمله فهو مسافر.
فإذًا: القضية لها علاقة بوضع الإنسان في حالة الإقامة المؤقتة ونيته، إذا نوى الإقامة والاستقرار أيامًا معدودات فهو مقيم، وإذا لم ينو الإقامة وإنما هو مقيم إقامة مؤقتة لقضاء تلك المصالح ومتابعة تلك الأعمال فإذا انتهى منها يعود إلى بلده، فهذا مسافر مهما طالت الأيام.