السؤالعلى المذهب المالكي يرى المالكية تأبُّد التحريم بين المرأة وزوجها إذا نكحها في العدة سواء كان العقد وقع في العدة والدخول بعدها، أو الدخول في العدة، وفي هذه المسألة حكى بعضهم نحوًا من ثلاثين صورة، فما مستند قولهم هذا وصحته؟
الجوابهذه المسألة ترجع إلى تشريع الحاكم، من المعلوم أن خطبة المرأة في العدة حرام إلا على زوج تباح له، فإذا خطبها في العدة فمن العلماء من يرى منعه منها تعزيرًا له، ويحرم عليها تحريمًا مؤبدًا، وهذا يرجع إلى الحاكم إذا رأى أن يمنعه منها منعًا باتًا فلا بأس، أما شرعًا فلا؛ لأنه إذا خطبها في العدة حرم عليه ذلك، لكن إذا انتهت العدة فهو كغيره من الخطاب.
السائل: ما يدل عليه دليل شرعي؟ الشيخ: على مذهب المالكية كما حكيت، أنا لا أدري عنه، أنها لا تحل له تحرم تحريمًا مؤبدًا؟!