> > ورواه من التابعين جماعة كثيرة ، ثم رواه عنهم الجمع الجم . > > وقد ذهب إلى ذلك: علي ، وعائشة ، وعروة بن الزبير ، وعطاء بن أبي > رباح ، والليث بن سعد ، وابن علية ، وداود الظاهري ، وابن حزم ؛ وهو الحق . > > وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك . > > قال ابن القيم: > > ' أخذ طائفة من السلف بهذه الفتوى ؛ منهم عائشة ، ولم يأخذ به أكثر > أهل العلم ، وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام > وبالصغر وبالحولين لوجوه: > > أحدها: كثرتها ؛ وانفراد حديث سالم . > > الثاني: أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم - سوى عائشة - في شق المنع . > > الثالث: أنه أحوط . > > الرابع: أن رضاع الكبير لا ينبت لحما ، ولا ينشز عظما ، فلا يحصل به > البعضية التي هي سبب التحريم . > > الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصا بسالم وحده ، ولهذا لم يجئ > ذلك إلا في قصته . > > السادس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل قاعد ، >