> > ولكنه قد أخرج مسلم في ' صحيحه ' وغيره من حديث عبادة بن > الصامت بلفظ: ' لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا ' ؛ وقد أعلها > البخاري في ' جزء القراءة ' ( 1 ) . > > وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ: أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب > وما تيسر . > > قال ابن سيد الناس: وإسناده صحيح ورجاله ثقات . > > وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح . > > وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد بلفظ: ' لا صلاة لمن لم يقرأ في > كل ركعة ب ! 2 < الحمد > 2 ! وسورة ' ؛ وهو حديث ضعيف . > > وهذه الأحاديث لا تقصر عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير > تقييد ، بل مجرد الآية الواحدة يكفي ، وأما زيادة على ذلك - كقراءة سورة مع > الفاتحة في كل ركعة من الأولتين - ؛ فليس بواجب ، فيكون ما في المتن مقيدًا > بما فوق الآية . > > قال في ' الحجة البالغة ': ' ثم يرتل سورة الفاتحة وسورة من القرآن > ترتيلا ، يمد الحروف ، ويقف على رؤوس الآي ، يخافت في الظهر والعصر ، > ويجهر الإمام في الفجر والمغرب والعشاء ، ويقرأ في الفجر ستين آية إلى مئة ؛ > تداركًا لقلة ركعاته بطول قراءته ، وفي العشاء ! 2 < سبح اسم ربك الأعلى > 2 ! ، > هامش > ( 1 ) انظر ( رقم: 6 ) - منه - ، و ' التلخيص الحبير ' ( 1 / 231 ) ، و ' فتح الباري ' ( 2 / 243 ) > - كلاهما للحافظ ابن حجر - . >