فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65781 من 67893

إذا قام الموظف بأداء عمله المكلف به وأراد أن يستفيد من وقت الدوام بقراءة القرآن، أو قراءة شيء مفيد، أو

حتى أراد أن ينعس ليرتاح قليلا، فهل عليه شيء من ذلك؟

فأجاب:"ليس عليه شيء مادام قائما بالعمل الذي وكل إليه، أما إذا كان يفرط أو ينقص من أداء عمله، فإن ذلك حرام عليه ولا يجوز، وأما النعاس فلا رخصة له فيه لأنه لا يملك نفسه فقد ينام عن عمله من حيث لا يشعر"انتهى

نقلا عن"فتاوى الحقوق"جمع خالد الجريسي ص 59.

وفي جواب (132563) من الموقع نفسه:

لا يجوز للموظف أن يخرج من عمله قبل نهاية وقت الدوام الرسمي، لأن الراتب الذي يتقاضاه من الدولة هو مقابل بقائه في العمل المدة المتفق عليها، سواء كان هناك عمل أم لم يكن.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النظام الذي هو الدوام الرسمي للدولة تجد البعض يأتي متأخرًا نصف ساعة أو ينصرف من العمل قبل انتهاء الدوام بنصف ساعة، وأحيانًا يتأخر ساعة أو أكثر، فما الحكم في ذلك؟

فأجاب:"الظاهر أن هذا لا يحتاج إلى جواب؛ لأن العوض يجب أن يكون في مقابل المعوض، فكما أن الموظف لا يرضى أن تنقص الدولة من راتبه شيئًا، فكذلك يجب ألا ينقص من حق الدولة شيئًا، فلا يجوز للإنسان أن يتأخر عن الدوام الرسمي، ولا أن يتقدم قبل انتهائه."

السائل: ولكن البعض يتحجج أنه لا يوجد عمل أصلًا؛ لأن العمل قليل؟

فأجاب الشيخ: المهم أنت مربوط بزمن لا بعمل، يعني: قيل لك: هذا الراتب على أن تحضر من كذا إلى كذا، سواء كان هناك عمل، أو لم يكن هناك عمل، فما دامت المكافأة مربوطة بزمن، فلا بد أن يستوفى هذا الزمن، يعني: أن يوفي هذا الزمن، وإلا كان أكلنا لما لم نحضر فيه باطلًا"انتهى."

"لقاء الباب المفتوح" (9/ 14) .

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله: هل يجوز للعامل أن يخرج وقت دوامه بصفة دورية بحجة أنه لا يوجد عمل يؤديه , برغم أن راتبه كبير نسبة للعمل القليل الذي يؤديه؟

فأجاب:

"لا يخرج الموظف من مقر عمله حتى ينتهي وقت الدوام ولو كان فارغًا وسواء كان راتبه كثيرًا أو قليلًا , لكن إن عرض له عارض وحدث له أمر يضطره إلى الخروج كمرض أو شغل ضروري لا يجد من الخروج له بدًا فله ذلك ثم يرجع بعد انتهائه من شغله؛ وذلك لأن وقته مملوك عليه للدولة أو للشركة التي يعمل فيها، إلا إن كان عمله ميدانًا محددًا فله أن ينهى ذلك العمل المحدد ثم يذهب حيث يشاء"انتهى.

"فتاوى مهمة لموظفي الأمة" (ص 60) .

وعلى هذا، فيكون الوقت الذي خرجته قبل نهاية الدوام لا يحل لك أخذ ما يقابله من الراتب، لأنك لم تلتزم بما اتفقت مع الدولة عليه.

وأما تصفح بعض المواقع المفيدة عبر الإنترنت أو قراءة الصحف، فإن كان ذلك بعد إنهائك الأعمال المطلوبة منك، وكان استعمالك للأجهزة لا يعطل العمل فلا حرج من ذلك.

3.والعمل عن الآخرين فيه تفصيل بحسب عقد ذلك الموظف فإن كان المراد بالعقد ذات الموظف - كإمام حسن الصوت - فلا يجوز له انتداب غيره له، وإن كان المراد العمل ذاته فيجوز كما تفعله الشركات بما يسمى"عقد الباطن".

وفي"لقاء الباب المفتوح" (لقاء رقم/75، سؤال رقم/20) :

"السؤال:"

فضيلة الشيخ! بعض المساجد مسجلة في الأوقاف ولا تؤدى الصلاة فيها، ولكن مؤذن المسجد ساكن في مكان آخر، ويقوم بتنظيف المسجد فقط، ولا يؤذن فيه، ووظيفته مؤذن، فما حكم الراتب الذي يستلمه مع علم الأوقاف بذلك؟

الجواب:

الواجب على المؤذن إذا كانت وظيفته الأذان أن يؤذن بنفسه، ولا يحل له أن يوكل غيره ويأخذ الراتب، إلا في بعض الأحيان، لو غاب لنزهة يومًا من الشهر أو ما أشبه ذلك مما جرت العادة به فلا بأس، وأما أن يكون منزله بعيدًا ويقول: أنا سأقيم من يؤذن وآخذ الراتب فهذا لا يجوز، حتى لو قدر أن مدير الأوقاف المباشر وافق على ذلك فإنه لا يجوز، لأنك لو رجعت إلى ديوان الخدمة أو ديوان الموظفين لرأيتهم يقولون: لا يجوز ولا نسمح بهذا.

وفي مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (14/باب صلاة الجماعة/سؤال رقم 1035) :

"سئل فضيلة الشيخ: بعض الأوقات يصلي عني المؤذن، فأعطيه مبلغًا معينًا فيرضى به , هل ذلك جائز؟ أو أعطيه مبلغًا عن كل صلاة صلاها عني؟"

فأجاب فضيلته بقوله:

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت