فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62881 من 67893

فأجاب الشيخ بقوله: في هذه الحال التي ذكر السائل والتي نوى فيها النهوض عن التشهد الأول وذكر قبل أن ينه، يعني قبل أن تفارق ركبتاه الأرض أن هذا محل التشهد الأول، فعليه أن يستقر ويتشهد وليس عليه شيء، لأنه لم يزد في صلاته، وغاية ما هنالك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فاستقر جالسًا، ولم يؤثر في صلاته شيئًا لا بزيادة ولا نقص.

فأجاب الشيخ بقوله: في هذه الحال لا يرجع، لأنه انفصل عن التشهد تمامًا حيث وصل إلى الركن الذي يليه، فيكره له الرجوع وإن رجع لم تبطل صلاته، لأنه لم يفعل حرامًا ولكن عليه أن يسجد للسهو، ويكون قبل السلام.

وقال بعض العلماء يجب عليه المضي ولا يرجع وعليه سجود السهو لجبر ما نقص من الواجب، ويكون قبل السلام.

فأجاب فضيلته بقوله: إذا ذكر المصلي الذي نسي التشهد الأول بعد الشروع في قراءة الركعة الأخري، فيحرم الرجوع إلى التشهد، ولكن عليه أن يسجد للسهو، ويكون قبل السلام.

فأجاب فضيلته بقوله: إذا نهض المصلي عن التشهد الاول وذكر قبل أن يستتم قائمًا فيجب عليه الرجوع، ويسجد للسهو، وموضعه قبل السلام.

فأجاب الشيخ بقوله: إذا نهض المصلي من الركوع ولم يقل: (سبحان ربي العظيم) فإن ذكر قبل أن يستتم قائمًا فإنه يلزمه الرجوع، وإن استتم قائمًا حرم الرجوع، وعليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبًا، ويكون قبل لأنه عن نقص.

فأجاب فضيلته بقلوله: نقول له اجعلها أربعًا، لانه ترجح عندك ذلك، ومثله لو ترجح عنده إنها ثلاث يجعلها ثلاثًا، ويأتي بالباقي، ويسجد في كلتا الحالين للسهو، وموضعه بعد السلام، ودليل ذلك حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن شك فتردد هل صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ قال: (فليتحر الصواب ثم ليتم عليه - يبني على التحري - ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم) (16) ( http://:opencomment(' رواه%20البخاري%20في%20الص لاة%20باب%20: %20التوجه%20نحو%20القبلة%20(%2040 1%20)

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت