فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62775 من 67893

وهو بدعة! 2_ أن يكون في صلاة النافلة , كصلاة الليل فهذا -كما تقدم-ليس عليه دليلٌ وكان الصحابةُ يقومون الليل ويكثرون ذلك ولم ينقلْ أنهم دعوْا! 3_ أن يكون خارج الصلاة , فهذا جاء عن بعض ِ السلف -كما تقدم- وليس عليه دليل بين كما تقدم , والأفضل أن لا يقيد ختم القرآن بالدعاء , وبالنسبة للذين يضعون وقتا معينًا في صلاة ِ القيام ويحرصون على هذه الليلة! فلم يأتِ عليه دليل!!!

856_ س: هل قطرة الأنف تفطر؟ ج: الأنف طريقٌ إلى الجوف , فإن كان الإنسان مضطرا لها فهو بحكم المريض , إما إن لم يكن مضطرا فلا يفعل لأن هذا يؤدي إلى أن يُفطر! إلا إن وضعها أول أنفه فلا بأس , وفي قطرة ِ العينِ خلافٌ , والصواب أنها لا تفطر وليس منفذا للجوف.

857_ س: هل الحكم يفطر؟

ج: لا يفطر , وقد جاءت زيادة"وليتقه الصائم"وهي منكرة كما قال ابنُ معين.

858_ س: هل التحاميل تفطر؟

ج: الخلاف فيها كما في فطر العين! والصواب أنها لا تفطِّر!

859_ س: هل الاحتلام يفطِّر؟

ج: لا يفطر , لأنه ليس بإرادة ٍ من الإنسان , إنما يقع منه وهو نائم , فلا شك أنه لا يفطر!

860_ س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر للخارج للحاجة الماسة؟ ج: الأصل أن زكاة أهل ِ البلد تكون فيها , لكن لو اكتفى أهلُ البلد , وهناك حاجة ٌ ماسة في غيرها فلا بأس بذلك , ولكن ينبغي أن يُتنبه أنها تخرج في وقتها , فيعطيهم المال ويوكلهم أنهم في صبيحة العيد قبل الصلاة أو في ليلة العيد أو قبل العيد بيوم ٍ أو يومين فيشترونها ويخرجونها للفقراء! الوكلاء هم من يشترون أما الفقراء فلا يُعطون المال!

861_ س: متى يبدأ التكبير؟

ج: التكبير مشروع في عيد الفطر وعشرِ ذي الحجة وأيَّامِ التشريق! أما لعيد الفطر فقد قال الله تعالى"ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم"وكان ابنُ عمر َ رضي الله عنه إذا خرج من بيته إلى المصلى كبَّر إلى أن يكبِّرَ بتكبير الإمام! فيُبدأ بتكبير الفطر من ليلة العيد , وينتهي بصعود الإمام! وأقصى ما ورد عن ابنَ عمر رضي الله عنه فقط! وكذلك عن التابعين , وأما بالنسبة لعشر ذي الحجة , فيبدأ من اليوم الأوَّل حتى آخر يوم ٍ من آيام التشريق!!

862_ س: ما هي صيغةُ التكبير؟

ج: لم تثبت صيغة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام , وجاء عن سلمان ما رواه عبدُ الزراق"الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ً"وجاء عن عبد الله بن مسعود عند ابن أبي شيبة"الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد"وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما"الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا"أو نحوها , فليس هناك صيغة محددة.!

863_ س: هل يسن البدء بتمرات قبل صلاة العيد؟

ج: ورد عن أنس رضي الله عنه في البخاري"أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمراتٍ قبل أن يخرج إلى الصلاة"وفي رواية ٍ"يأكلهن وترا"!

864_ س: هل تُشرع التهنئة

؟ ج: فيها خلاف , فيقول الإمام أحمد"لا أبدأ الناس ومن بدأني رددت عليه"وثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون"تقبل الله مني ومنك"وحسنه الحافظ في الفتح!

865_ س: ما هي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟

ج: هذه أيام البيض, وجاءت أحاديث في ذلك ولا تخلوا من كلام, والأصح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي على صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء كان أيام البيض أو غيرها, والله أعلم.

866_س: ما حكم صوم الذي لا يصلي؟

ج: لا ينفعه صومه لأنه ترك ركنا ً أعظمَ من ركنية الصوم! وهو كافر فلا يصلى عليه ولا يغسَّل!

867_ س: امرأة حامل ٌ رأت الدم في فجر يوم ٍ من أيام رمضان فما حكم صيامها؟

ج: إن كان الدم قبيل الولادة فيكون ملحقًا بدم النفاس, وحكمه حكم دم ِ النفاس.!

868_ س: ما حكم التهنئة في دخول رمضان؟

ج: ليس هناك لفظ مأثور في التهنئة بدخولِ رمضان ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك! وما جاء من حديث علي بن زيد بن جدعان عن ابن ِ المسيب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم"كان يبشر أصحابه بدخول رمضان , وذكر"أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار إلخ ..."رواه ابن خزيمة وابنُ حيان فهو ضعيف وقال الإمام أبو حاتم"منكر"وقال ابنُ خزيمة"إن صح"وضعفه أبو جعفر العقيلي! وهو معلول بثلاث علل 1_ فيه علي بن زيد والجمهور على تضعيفه 2_ لم تثبت صحبة علي لابن المسيب 3_ لا يعرف لسعيد ٍ سماعٌ من سلمان الفارسي! وأهلُ العلم قالوا"لا بأس بتهنئة الرجل أخاه عند دخول رمضان"وإن كان الأولى أن لا يفعل! ومن فعله فلا بأس به."

869_س: ما حكم التنقل من مسجد إلى مسجد؟ ليبحث عن شخص ٍ يرتاح لقراءته ويخشع لها؟ ج: لا بأس به , وثبت في صحيح البخاري أن معاذ بنَ جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم"! وأما حديث الطبراني من حديث عباد بن زياد الأسدي عن زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن ِ عمر"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تتبع المساجد"فباطل إسنادا ومتنا لعدة علل 1_ فيه عباد بن زياد وفيه كلامٌ مطول 2_ تفرد به عن زهير 3_تفرد به زهير عن عبيد الله 4_ متنه مخالف لحديث معاذ ولعموم النصوص"

870_ س: ما حكم الصيام في السفر؟ ج: قال الله تعالى"فمن كان منكم مريضا أو على سفر ٍ فعدة من أيام أخر"فيحق للمسافر الإفطار , لكنه لو صام فلا بأس , لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر أحيانا وهو صائم! وثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أنه كان يقول"كنا نسافر فمنا المفطر ومنا الصائم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم"وسأل حمزة بن عمرو الأسلمي النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر"فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر"أما إن كان يشق عليه فيحرم الصوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام"ليس من البر الصوم في السفر"وروى ابنُ خزيمة َ من حديث ِ ابنِ عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال"إن الله يحب أن يعمل برخصه كما يُعمل بعزيمته"

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت