ج: طبعا نقلَ شيخُ الإسلام الإجماع على جواز ِ النُّزول على اليدين أو الركبتين والخلاف في أيهما الأفضل؟ والراجح: أن الأفضل النزول على الركبتين لأدلة ثلاث 1_ حديث وائل بن حُجر"وإن كان فيه ضعف"لكن في الحديث قوة ٌ بالجملة 2_ ما رواه بنُ أبي شيبة عن إبراهيمَ النخعي عن الأسود أنه رأى عمرَ رضي الله عنه ينزل على ركبتيه , ولم يثبت عن أحد ٍ من الصحابة خلاف عمر , وأما حديث الدراوردي عن عبيد الله نافع ٍ أن ابنَ عمر رضي الله عنهما أنه"نزل على يديه وقال إن رسول الله كان يفعل ذلك"فهو باطل ٌ والصوابُ في هذا الحديث: أن رسول الله عليه قال"إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا سجد أحدكم فليضع يديه"رواه أصحاب نافع ٍ ومنهم أيُّوبٍ السختياني , والدراوردي عن عبيد الله: منكرة كما قال النسائي وأحمد! , ويؤيد ما قاله عمر أنه قول بعض ِ التابعين وأصحاب الحديث كالشافعي وإسحاق والصواب في قول أحمد وأبو داود وابنُ حبَّان وجلُّ أصحابِ الحديث! 3_ أن الجبلة تقتضي نزول الأقرب فالأقرب , وهذا دليل يُستأنس به , وأما حديث محمد بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة"إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه"فهو باطلٌ إسنادا ً ومتنا ً.فقال البخاري"لم يتابع محمد بن الحسن عليه ولم يُذكر له سماعًا من أبي الزناد"وضعفه ابنُ رجب والطحاوي وفضل الخطابي حديث وائل ٍ بن حجر على هذا! وتضعيف المحدثين كأحمد وإسحاق وغيره يقتضي ضعفهم لهذا الحديث!!
وكذلك مما يدل على ضعف السند"تفرد محمد بن الحسن عن أبي الزناد فأين مالك وأين شعيب بن أبي حمزة؟"والعلة الرابعة فاختلف هل هو محمد بن عبد الله بن الحسن أو محمد بن عبد الله المعروف بـ؟؟؟ وإن كان كان المشهور أنه محمد بن الحسن الهاشمي.
وأصح من حديث أبي هريرة هذا المرفوع بكثير ٍ حديثُ بكير بن عبد الله الأشج عن أبي مرة عن أبي هريرة -موقوفا عليه -"لا يبرك أحدكم بروك البعير الشارد"وليس فيه وليضع يديه قبل ركتبه!
850_ نحن متعبدون بما صح , وما يقوله أهلُ البدع بأنه لا يجوز في العقائد إلا المتواتر فهو قولٌ باطل , وما مع شروط الصحة أو الحسن فيأخذ به
851_ علمُ الأصول على قسمين 1_ صحيحٌ وهو ما كتبه الإمام الشافعي في"الرسالة"ففيه مباحث كثيرة طيبة 2_ .... حذف!!
ـ [أبو الهمام البرقاوي] ــــــــ [14 - 05 - 10, 03:07 م] ـ
فتاوى الصِّيام.
بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد.
852_ س: ما حكم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟
ج: وقع فيها خلاف بين أهل العلم , فهناك من رأى مشروعية التطوع قبل قضاء رمضان , ولا بأس بصيام عرفة أو عاشوراء أو غير ذلك قبل قضاء رمضان لحديث عائشة"كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان"وزيادة مسلم"لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم"فقالوا: يبعد أن عائشة تدع التطوع كعرفة وعاشوراء مطلقا ً , وكذلك أن الذي عليه قضاء فله الرخصة إلى شعبان بأن يقضيه , القول الثاني: أنه لا يشرع! ولا يجوز خاصة ً في شوال-وهو الأقرب- لأن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أيوب"من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"فقيد صيام الست من شوال بصيام رمضان! وهو دليل مرجح وقوي أنه لا يشرع الست قبل قضاء رمضان! وأما لغير شوال فلم يأت ِ النصُّ فيها كما جاء في شوال , لكن الأقرب أنهن مثل شوال ويؤيِّد هذا"أن الإنسان إذا أكثر من التطوع فقد يدع القضاء ويتساهل فيه"كرجل عليه دينٌ ومطالبٌ به , ويتصدق ولا يسدُّ دينه , وقد يؤدي هذا بأن يموتَ ولا يؤدي دينه وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألت عن حجِّ أمها"لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيه قالت نعم قال فالله أحقُّ أن يُقضى"
853_ س: متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي؟
ج: ثبت في البخاري من حديث عائشة"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى معتكفه بعد صلاة الصبح"وأما نهايته , فإن ثبت العيد وغابت الشمس ,فقد انتهى الاعتكاف!
854_ س: ما أقل مقدار الاعتكاف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)