ج: أمر الله ُ تعالى بإقامة الصلاة. وإذا أراد َ أحدُ أنْ يتحدَّث عن الصلاة , فلا بد أن يبين في كيفية إقامتها فعندما يستقرئ النصوص يجد أنها ستة
1_ الإتيان بالشروط التي تسبقها.
2_ يؤديها في أوقاتها.
3_ يلتزم بأركانها وواجباتها.
4_ سننها ومستحباتها.
5_ الصلاة جماعة ً مع المسلمين كما في حديث"الأعمى".
6_ الخشوع فيها وهو قسمان 1_ خشوع جوارح أي الطمأنينة وهو ركن كما في حديث"المسيء صلاته"2_ خشوع حضور القلب وهو سنة ونحن مقصرون فيه أشدَّ التقصير , مع أنَّه من أسهل الأمور! وكلُّ شخص أرعى سمعه لشيء لا بدَّ أن يتفاعل , فما بالك إذا كنتَ واقفًا بين يدي الله وسامعا ً كلامه أو قارئا لكلامه .. !!.
وقال أبو حاتم ابن حبان"في أربع ِ ركعات ٍ 600 سنة"وفي صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث"صلوا كما رأيتموني أصلي"!!
815_س: ما حكم تعدي المقيات لمن أراد الحج أو العمرة؟
ج: لا يجوز , لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مواقيتا ً مكانية للحاج والمعتمر كما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل مواقيتًا زمانية للحج , وفي في البخاري من حديث ابنِ عباس رضي الله عنهما عندما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت فقال"هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير ِ أهلِهنَّ ممن كان يريدُ الحجَّ والعمرة"فكلُّ شخص مريد للحج والعمرة فعليه أن يحرم من هذه المواقيت , ومن لم يفعل فإن كان جاهلًا وأحرم فليس عليه شيء , ومن لم يفعل وجهل الحكم وعلمه قبل التلبس بالإحرام فعليه أن يرجع للميقات
وإن أحرم بعد المواقيت فعليه دم ٌ ويوزع على فقراء الحرم لأنه ترك واجبا وصح عن ابن عباس أنه قال"من ترك واجبًا فعليه دم"!
816_ الشارع يحاول أن يفصل الفريضة عن النافلة , ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين"حتى لا يلتبس المفروض بالشيء المستحب , ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"وثبت أن رجلا صلى عند بعد إقامة الصلاة , فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له"أتصلي الصبح أربعا ً؟"ولا شك أنه سلم بعد أن أدى الركعتين , لكنه عندما كان التسليم عند صلاة الفجر ثم قام إليها! فكأنما صلى أربعًا متصلة , ولذلك لا ينبغي للشخص أن يؤدي النافلة بعد الفريضة , بل يسبح , والتسبيحُ يعتبر فاصلا ً.
817_س: أملك محل خياطة ولم أخرج زكاة المحل؟
ج: ليس في المحل زكاة , إنما في الناتج من المحل!
818_س: ما رأيك في الشخص الذي يقرأ للسجدة فيقوم على قدميه ويسجد عن قيام؟
ج: لا بأس به وثبت عن عائشة رضي الله عنه"أنها مرت بآية سجدة فقامت وسجدت عن قيام"رواه البيهقي وغيره ولا بأس به.
819_س: ما حكم غسل المرأة الكافر لباس المسلم؟
ج: لا بأس بذلك , لأن إزالة النجاسة من أفعال التروك , ولا يطالب النية فيها! فلو وضع ملابسه النجسة على حبل , ثم أتى ماء المطر وغسله فيكون طاهرا ً.
820_س: ما حكم استعمال الحبوب لتأخير الدورة الشهرية؟
ج: جائز إن لم يضر , والأولى عدمه لأنه خلاف الطبيعة والجبلَّة.
821_س: أريد أن أزكي وليس عندي مال؟
ج: لا تجب الزكاة إلا لمن عنده مال وتوفرت فيه الشروط الواجبة , وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"
822_س: ما حكم سجدة التلاوة؟
ج: مستحبة وسنة من السنن , وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندما مر بآية سجدة , وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه"ذكر سورة النحل ولما جاء السجدة سجد , وفي الجمعة الثانية تلا السورة ولما جاء السجدة لم يسجد"وبين أنَّها سنة.!
823_س: إذا جاءت سجدة التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟
ج: نعم يسجد , لأن السجدةَ ليس بصلاة! وصفتها: أن لا يكبر عندما يسجد ولا حين يرفع , ولا يسلم! وحديث ابنُ عمر في السنن"أنه كان يكبر إذا سجد"ضعيف لأن فيه عبد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب - وهو ضعيف لا يحتج به -!
824_س: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)