فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61880 من 67893

(1) انظر: حاشية ابن عابدين: 4\ 501، مجلة الأحكام العدلية، المواد: (126 - 128) ، الفقه الإسلامي د. مدكور صـ 157، تاريخ التشريع، عبد العظيم شرف الدين صـ 227.

(2) مجلة الأحكام العدلية، م159. والصبرة هي: الكومة من الطعام دون كيل أو وزن.

(3) انظر: حاشية الشرقاوي على التحرير: 1292، الملكية في الشريعة للخفيف: 1\ 14، الفقه الإسلامي د. مد كور صـ 14.

(4) جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية أن الدين يترتب في الذمة بعقد كالشراء والإجارة والحوالة، أو استهلاك مال أو استقراض. والدين مال حكمي سواء كان نقدا أو مالا مثليا غير النقد كالمكيلات والموزونات، وليس بمال حقيقي، لأن الدين لا يدخر، واعتباره مالا حكميا إنما هو لأنه سيكون قابلا للادخار لأنه يقترن بالقبض في الزمن الآتي، والحاصل أن الدية ثلاثة أقسام: 1 - هو الذي يتعلق بذمة المدين بوجه من الوجوه. 2 - غير الموجود ولا المشار إليه وإن لم يتعلق بالذمة. 3 - المثليات غير المفرزة مثل: كيلة واحدة من الحنطة غير مفرزة في صبرة طعام، وإن لم تكن موجودة ولا مشارا إليها. ويفهم من هذه التفصيلات كلها أن الدين غير مختص بالشيء الثابت في الذمة وعليه يكون المثال الوارد في المجلة أعم من الممثل. انظر: الدرر الحكام شرح مجلة الأحكام - للشيخ علي حيدر - تعريب: فهمي الحسيني 1\ 111.

وعرفه القابسي في"الحاوي القدسي"بأنه:"عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما" (1) .

وأما الحق المطلق، أو الحق إطلاقا، كما يقال، فهو ما يقابل الأعيان والمنافع المملوكة والديون والأموال. وحينئذ يريدون به المصالح الاعتبارية الشرعية التي لا وجود لها إلا بهذا الاعتبار. كحق الشفعة وحق الخيار وحق الكفاءة في الزواج، وحق المرأة في حبس نفسها عن الزوج حتى تستوفي عاجل صداقها.

والحق بهذا المعنى قد يتعلق بالأموال، كحق الشفعة وحق المرور وحق الشرب، وقد يتعلق بغير المال، كحق الحضانة حق القصاص (2) .

وهم قد يلاحظون المعنى اللغوي فقط، فيقولون: حقوق الدار، ويقصدون بذلك مرافقها، كحق التعلي وحق الشرب وحق المسيل، لأنها ثابتة للدار ولازمة لها، ويقولون: حقوق العقد، ويقصدون بذلك ما يتبع

(1) انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم صـ 354.

(2) انظر: تاريخ التشريع، عبد العظيم شرف الدين صـ 231، الفقه الإسلامي د. مدكور صـ 173.

العقد من التزامات ومطالبات تتصل بتنفيذ حكمه، فعقد البيع حكمه نقل الملكية، وحقوقه تسليم المبيع ودفع الثمن.

وبذا يكون لكلمة"حق"معنى عام وهو المرادف للملك، ومعنى خاص وهو الحق إطلاقا، ومعنى أخص وهو حقوق الارتفاق.

وقد يطلق الحق مجازا على غير الواجب للحض عليه والترغيب في فعله، إلى غير ذلك من الإطلاقات (1) .

(1) الملكية في الشريعة، د. عبد السلام العبادي: 1\ 93 - 94. الملكية للخفيف: 1\ 6.

تعريف الحق اصطلاحا:

1 -عرف اللكنوي الحق بأنه حكم يثبت فقال:"الحق: الموجود، والمراد به هنا حكم يثبت". ولا شك أنه يقصد بقوله: حكم، أن الحق يثبت من قبل الشارع، لأن هذا مفهوم كلمة حكم على لسان الفقهاء، وبذا يمكن القول بأن الحق هو الحكم الذي قرره الشارع (1) .

ويرد على هذا التعريف أنه غير قويم، لأن الحكم في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. والحق ليس هو الخطاب، وإنما هو أثر الخطاب. وإن أريد بالحكم ما اصطلح عليه الفقهاء، وهو الأثر المترتب على الخطاب، فالتعريف غير مانع، لأن الأثر لا يقتصر على ما جعله الشارع لازما وثابتا، بل يشمل أيضا ما جعله الشارع مباحا، ويشمل أيضا

(1) نقله الدكتور محمد سلام مدكور عن كفاية المتخصصين للشيخ فرج السنهوري. وفي كشف الأسرار لعلاء البخاري أن الحق هو: الموجود من كل وجه الذي لا يبغي وجوده، ومنه: السحر حق والعين حق، وهذا الدين حق. أي موجود صورة ومعنى، كشف الأسرار 4\ 134.

الأحكام الوضعية، وهي ليست حقا لأحد، مع أنها حكم ثابت، فيكون التعريف تعريفا بالأعم (1) .

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت