فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60977 من 67893

و قال في باب ستر العورة أما حكم المسالة فمذهبنا أن السدل في الصلاة وفى غيرها سواء فان سدل للخيلاء فهو حرام وان كان لغير الخيلاء فمكروه وليس بحرام قال البيهقى قال الشافعي في البويطى لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف لقوله صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضى الله عنه وقال له ان ازارى يسقط من أحد شقى فقال له"لست منهم"هذا نصه في البويطي وكذا رأيته أنا في البويطي وحديث أبى بكر رضي الله عنه هذا رواه البخاري قال البيهقي وروينا عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن السدل في الصلاة وفى حديث آخر"لا يقبل الله صلاة رجل مسبل ازاره"قال وحديث أبى بكر دليل علي خفة الامر فيه إذا كان لغير الخيلاء قال الخطابي رخص بعض العلماء في السدل في الصلاة روى ذلك عن عطاء ومكحول والزهرى والحسن وابن سيرين ومالك قال ويشبه أن يكونوا فرقوا بين أجازته في الصلاة دون غيرها لان المصلي لا يمشى في الثوب وغيره يمشى عليه ويسبله وذلك من الخيلاء المنهي عنه وكان الثوري يكره السدل في الصلاة وكرهه الشافعي في الصلاة وغيرها وقال ابن المنذر ممن كره السدل في الصلاة ابن مسعود ومجاهد وعطاء والنخعي والثوري ورخص فيه ابن عمر وجابر ومكحول والحسن وابن سيرين والزهرى وعبد الله ابن الحسن قال وروينا عن النخعي أيضا انه رخص في سدل القميص وكرهه في الازار وقال ابن المنذر لا أعلم في النهى عن السدل خبرا يثبت فلا نهى عنه بغير حجة (قلت) احتج أصحابنا فيه

بحديث أبى هريرة قال"نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة"رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من طريق عسل بن سفين وقد ضعفه احمد ابن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم وابن عدى والذى نعتمده في الاستدلال علي النهي عن السدل في الصلاة وغيرها عموم الاحاديث الصحيحة في النهي عن اسبال الازار وجره منها حديث أبي هريرة أن رسول الله عليه وسلم قال""

(1) المجموع النووي كتاب الصلاة باب ما يكره لبسه و ما لا يكره.ج5 صفحة 442

لا ينظر الله يوم القيامة الي من جر ازاره بطرا"رواه البخاري ومسلم وعنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال"ما أسفل من الكعبين من الازار ففى النار"رواه البخاري وعنه قال"بينما رجل يصلي مسبل ازاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال رجل يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله تعالي لا يقبل صلاة رجل مسبل"رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم وعن أبى سعيد قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم"ازرة المسلم الي نصف الساق ولا حرج ء أو قال لا جناح ء فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر ازاره بطرا لم ينظر الله إليه"رواه أبو داود باسناد صحيح وعن ابن عمر قال"مررت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وفى ازارى استرخاء فقال يا عبد الله ارفع ازارك فرفعت ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم الي أين قال الي انصاف الساقين"رواه مسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"لا إسبال في الازار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"رواه أبو داود والنسائي باسناد صحيح وفى المسألة أحاديث صحيحة كثيرة غير ما ذكرته قد جمعتها في كتاب رياض الصالحين وبالله التوفيق. (1) "

-و قال في شرح صحيح مسلم:"وأما قوله صلى الله عليه وسلم:"المسبل إزاره"فمعناه المرخى له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا في الحديث الآخر"لا ينظر الله الى من يجر ثوبه خيلاء "، والخيلاء الكبر وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل ازاره ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء. وقد رخص النبىّ صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضى الله عنه وقال:"لست منهم"، إذ كان جره لغير الخيلاء " (2)

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت