-الوصيه في التبرعات أو الواجبات والمراد هنا في التبرعات.
-الوصيه مقدمه في القرآن على سبيل الذكر على الدين.
-في الحديث (قبل ليلتين .. ) لأن الأنفس تشح عند الموت وليس المراد التخصيص لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة.
-الصحيح أن اسم ملك الموت لم يرد بل ورد في أخبار بني اسرائيل. لكن يقال باسم ملك الموت.
-المقصود بتبليل الحلق لما بعده حتى يقول الشهاده وينطقها.
-التلقين يكون بحسب حال المحتضر إن كان المحتضر ينازع بشده وقد ينفر فيقال التلقين بالحال , وإن كان لا ينفر فيقال له بالمقال مباشره / قل لا إله إلا الله. مع أن المقال مقدم على الحال.
-ظاهر الحديث أن التلقين مره واحده والجمهور يرون أن لا يزداد عن ثلاث وقالوا أن النبي كلاما وسلاما يقول ثلاثا وقاسوا على ذلك
-قصة الأمام احمد مع الشيطان لا تصح لأن في السند انقطاع.
-ان تكلم بعد التلقين فيعاد عليه لحدوث الانقطاع.
-حديث قراءة سورة يس لا يصح ولا ينبغي قراءة القران على المحتضر بل الانشغال بتلقين الشهادة.
-يقول شيخ الإسلام .. (إذا صح الحديث-حديث سورة يس- فيسن القراءة أما إذا لم يصح فلا يسن ) ) والحديث عند عامة أهل الحديث لا يصح.
-أن يقرأ عليه القرآن عند الموت أما بعد الموت فهذا بعيد.
-اهداء ثواب القراءة للميت يجوز بدلائل كثيره وبعضهم حكى الإجماع.
-لم يثبت قراءه الفاتحة لا من قريب ولا من بعيد
-حين ينازع الميت يسن توجيهه للقبله واختلفوا في الطريقه:
1 -بعضهم قال على جنبه قياسا للموته الصغرى فالعله واحده.
2 -بعضهم قال على ظهره.وهي روايتان عند الإمام أحمد.
-لا أعلم خلافا في جواز توجيه المحتضر للقبله.
-الرفع ليس فيه دليل , بل على ظهره أولى لحديث عمران.
-العبره ليست في نطق الميت بل العبره بالعمل بالشهاده في الحياة.
3 -الفوائد العامة:
-فضل عيادة المريض عظيم والأحاديث في ذلك كثيره مضانها في كتب الترغيب والترهيب / والآداب الشرعيه.
-البخاري في الأدب المفرد ذكر أحاديث كثيره في فضل العياده.
-الأصل في المرض انها مكفره للخطايا لحديث (( من يرد الله به خيرا يصب منه ) )في الصحيح
-تكفير السيئات لا يحتاج للعمل بعكس الحسنات تحتاج لشرطي العمل (الإخلاص ,المتابعة) .
-يحتاج المريض أن يصبر على ما أصابه حتى يتحقق له التكفير عن السيئات.
-الصبر منزله يليه الرضا يليه الشكر.
-أجمع الأطباء قديما وحديثا أن للنفس قوة تتقوى بها بحسب ما تسمع.
-على السائل إن أرد أن يسأل أن لا يصرح بإسم شيخ ما فيقول (قال الشيخ الفلاني كذا ... بل يقول ما رأيكم فيمن يقول ..
-الاعتبار في الضبط لكتاب الروض نسخة الشيخ ابن قاسم.
-نجاسة الخمر الذي يرجح عند الشيخ ذياب انها حكميه.
-العطور التي بها كحول جائزة سواء كانت حكمية أو عينية لأنها استحالت.
ـ [الطائفي ابو عمر] ــــــــ [06 - 11 - 09, 02:12 م] ـ
درس الشيخ أين ومتى
بارك الله فيك
ـ [أبو سليمان الثبيتي] ــــــــ [07 - 11 - 09, 11:13 ص] ـ
أخي أبا عمر
الدرس كل يوم أحد بجامع ابن القيم بحي السحيلي بعد صلاة العشاء