ـ [أبو القاسم المصري] ــــــــ [07 - 07 - 09, 06:31 م] ـ
الإخوة الكرام هذا ما استطعت جمعه من فتاوى أهل العلم بخصوص مسألتنا
في جواب اللجنة الدائمة على صورة قريبة من مسألتنا نبهت على أمرين ينبغي مراعتهما
علمت على الكلام باللون الأحمر
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - (13/ 311)
ثانيا: الصورة التي ذكرت من التعامل بين التاجر والمصرف، تحت اسم بيع المرابحة لا تجوز؛ لأن شراء البنك للبضاعة من التاجر شراء صوري، لا حقيقي، وليس له حاجة في البضاعة، وإنما قصده النسبة 10%، وقد نبهنا عليها غير مرة لمن سأل عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
فتاوى موقع الألوكة - (/ 1)
العنوان: بيع المرابحة
رقم الفتوى: 2451
المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هل بيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية اليوم بيعٌ مشروعٌ؟
وما هي صيغة المرابحة المشروعة؟ وما شروطها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
فالأصلُ في البنوك الإسلامية أنها تعمل حسب أحكام الشَّريعة الإسلامية، لكنها تتفاوتُ فيما بينها في درجة الانضباط بهذه الأحكام في إجراء المعاملات؛ نظرًا لتفاوت القائمين عليها في الناحية العلميَّة، ودرجة خشيتهم لله - تعالى - ودرجة انضباط اللجنة الشرعية المشرفة على البنك.
والبيعُ الذي تقوم به البنوك الإسلامية هو ما يسمى بـ (بيع المُرَابَحَة للآمِر بالشِّراء) ، وهو من البيوع التي اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من منعها، ومنهم من أجازها، والقول بالجواز هو الرَّاجحُ - إن شاء الله.
وقد عرَّف الفقهاءُ (المُرَابَحَةَ) بقولهم:
المُرَابَحَةُ في اللغة: الزيادة، واصطلاحًا: نقل كل المَبِيع إلى الغير، بزيادةٍ على مِثْل الثَّمن الأوَّل.
قال الإمام ابن قدامة في"المغني":"معنى بيع المُرَابَحَة: هو البيع برأس المال وربحٍ معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأسُ مالي فيه - أو هو عليَّ - بمئة، بِعْتُكَ بها، ورِبْحُ عشرةٍ. فهذا جائزٌ، لا خلاف في صحَّته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهةً".
وجواز بيع المرابحة - بمعناه عند الفقهاء القدامى - ثبت بالنصِّ العام والقاعدة الكليَّة، أما النصُّ؛ فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275] ، وأما القاعدة؛ فهي:"الأصلُ في المعاملات الإباحة"؛ كما ذكرها القَرَافِيُّ في"الفروق"، وغيره من أهل العلم.
فتاوى موقع الألوكة - (/ 2)
و (بيع المُرَابَحَة للآمِر بالشِّراء) الذي تجريه البنوك الإسلامية لا يختلف عن (المُرَابَحَة) عند الفقهاء إذا توفَّرت فيه الشروط الآتية:
(1) أن يشتري البنك السلعة المأمور بشرائها، ويَقْبِضَها قبضًا شرعيًّا؛ بحيث تكون تحت ضمانِهِ، حتى لا يدخل البنك في بَيْع ما لا يملك؛ وقد روى أهل"السنن"وأحمد، من طريق عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يحلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطَانِ في بَيْع، ولا ربحُ ما لم تَضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليس عندكَ ) )؛ صحَّحه الترمذي، وابن خزيمة، وروى الخمسة أيضًا من حديث حَكيم بن حِزَام، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا تَبِعْ ما ليس عندك ) ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)