فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5523 من 67893

ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل وقد حل ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له ان يتحلل متى شاء شيء ولا قضاء عليه

باب الأضحية

وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحية أو لله والأفضل الابل فالبقر فالغنم ولا تجزئ هذه الثلاثة وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع وأقل ما يجزئ من الضأن ماله نصف سنة ومن المعز ماله سنة ومن البقر والجاموس ماله سنتان ومن الإبل ماله خمس سنين وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته أو أذنه لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ منها ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا عصماء وهي ما انكسر غلاف قرنها ولا خصي مجبوب ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها

فصل

ويسن نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة ويسمى حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا لك ومنك

وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل فلا يجزئ قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع وسن له الأكل من هديه التطوع ومن أضحيته ولو واجبة

ويجوز من المتعة والقران ويجب أن يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا وله إعطاؤه صدقة وهدية وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح ويسن الحلق بعده

فصل في العقيقة

وهي سنة في حق الأب ولو معسرا فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين

ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك وكره لطخه من دمها ويسن الأذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وتحرم التسمية الله كعبد النبي وعبد المسيح وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور لا بأسماء الملائكة والأنبياء وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى

كتاب الجهاد

وهو فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي به ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته ويجد قصر ما يحمله وسن تشييع الغازي لا تلقيه وأفضل متطوع به الجهاد وغزو البحر أفضل وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمة ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه ويسن الرباط وهو لزوم الثغر وأقله ساعة وتمامه أربعون يوما وهو أفضل من المقام بمكة وأفضله ما كان اشد خوفا ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فإن زادوا على مثليهم جاز والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة فإن قدر على إظهرا دينه فمسنونة

فصل

والأسارى من الكفار على قسمين قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخير بين قتل ينوي ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم ويجب عليه فعل الأصلح ولا يصح بيع مسترق منه لكافر ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار ثم وجود أحد ثلاثة اسباب

أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة

الثاني أن يعدم أحد أبويه

الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي مع أبويه فعلى دينهما

فصل

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت