فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54938 من 67893

ـ [راشد بن عبد الرحمن البداح] ــــــــ [08 - 05 - 09, 12:30 ص] ـ

إشكال:

أليس قول عمر رضي الله عنه إنشائيًا، وليس خبريًا؟

أليس قوله سؤالًا إنكاريًا لا إخبارًا؟

ـ [راشد بن عبد الرحمن البداح] ــــــــ [08 - 05 - 09, 01:00 ص] ـ

إشكال أهم:

ألا يفرق بين عدم لحوق الإثم للصبي وبين وجوب تعويده وأمر وليه له بما هو واجب على الكبير؟

نقل له علاقة:

فتاوى ابن عليش - (1/ 84)

قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي كِتَابِ الْيَوَاقِيتِ فِي الْمَوَاقِيتِ وَالْحَقُّ أَنَّ الْبُلُوغَ لَيْسَ شَرْطًا فِي ذَلِكَ أَيْ خِطَابِ النَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ وَأَنَّ الصَّبِيَّ يُنْدَبُ لَهُ وَيَحْصُلُ لَهُ أَجْرُ الْمَنْدُوبَاتِ إذَا فَعَلَهَا لِحَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ وَقِيلَ إنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ وَلَا هُوَ مُخَاطَبٌ بِنَدْبٍ وَلَا غَيْرِهِ بَلْ الْمُخَاطَبُ الْوَلِيُّ وَأَمْرُ الصَّبِيِّ بِالْعِبَادَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِصْلَاحِ كَرِيَاضَةِ الدَّابَّةِ لِحَدِيثِ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ , وَالْجَوَابُ أَنَّ حَدِيثَ الْخَثْعَمِيَّةِ أَخَصُّ مِنْ هَذَا فَيُقَدَّمُ الْخَاصُّ عَلَى الْعَامِّ ا هـ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ إنَّ الصَّغِيرَ لَا تُكْتَبُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَتُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْأَقْوَالِ , وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ فِي شَرْحِ أَوَّلِ حَدِيثٍ مِنْهُ وَهُوَ حَدِيثُ الْخَثْعَمِيَّةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُفْيَانَ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ أَنَّ قَاسِمَ بْنَ أَصْبَغَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ سَيِّئَاتُهُ ا هـ. وَقَالَ الْمُقْرِي فِي قَوَاعِدِهِ قَالَ عُمَرُ تُكْتَبُ لِلصَّبِيِّ حَسَنَاتُهُ وَلَا تُكْتَبُ عَلَيْهِ سَيِّئَاتُهُ وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ خِلَافُ هَذَا وَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ ا هـ. وَقَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَالصَّوَابُ عِنْدِي أَنَّهُمَا أَيْ الصَّبِيَّ وَالْوَلِيَّ جَمِيعًا مَنْدُوبَانِ إلَى ذَلِكَ مَأْجُورَانِ عَلَيْهِ {قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمَرْأَةِ الَّتِي أَخَذَتْ بِضَبْعَيْ الصَّبِيِّ وَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ: نَعَمْ وَلَك أَجْرٌ} وَهَذَا وَاضِحٌ ا هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت