فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42529 من 67893

ـ [أحمد يس] ــــــــ [27 - 11 - 07, 01:57 ص] ـ

جزاكم الله خيرًا أخي الفاضل فقد أنرت لنا الطريق.

ـ [أحمد يس] ــــــــ [30 - 11 - 07, 04:42 م] ـ

تمت الإجابة على الشق الأول من السؤال وتم توصيفه أن التاجر هنا كالسمسار وسيط بين الفلاح والبائع ولكن الشق الثاني لم يتم إلقاء الضوء عليه وهو:

يقوم التاجر الكبير (تاجر الجملة) بشراء بضاعة - خضار أو فاكهة- ويضعها في محل العمل ويبيعها للتجار الصغار وعند البيع يضيف التاجر الكبير على المبلغ الأصلي للسلعة -ليكن ستون جنيهًا مثلًا- مبلغًا قدره جنيهًا مثلًا ويسمونه (دلالة) فهل هذه الزيادة على أصل سعر السلعة جائز؟

علمًا بأن التاجر الكبير يشتري هذه السلعة من تاجر أكبر يضيف عليه هذه الزيادة (الدلالة) .

نرجو الإفادة بأقصى سرعة.

ـ [أبو أحمد الحلبي] ــــــــ [04 - 12 - 07, 10:18 ص] ـ

يا أخي ألم يشتري التاجر الكبير البضاعة وتملكها وصارت له؟؟

فعندها يحق له بيعها بالسعر الذي يريد أليس كذلك؟؟ أم فهمت خطأ؟؟

والله أعلم

ـ [أحمد يس] ــــــــ [06 - 12 - 07, 05:05 م] ـ

جزاكم الله خيرًا أخي الكريم وصلت الإجابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت