سئل شيخنا رحمه الله: عن خروج المرء من المواضيء والحمامات التي جوار الجامع حافيًا ودخوله المسجد؟
فأجاب:لاحرج. لأنالنجاسةفي المرحاضنفسهلا على الأرض.
`مسألة (73) (20/ 1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: سألكم بعض الناس في"الباب المفتوح"عن حكم دخول الكلاب البوليسية في السيارة بغرض التفتيش عند الدخول لبعض المرافق، وربما وقع لعابها على المقاعد، فأجبتم بوجوب تطهيرها بالماء والصابون، ويذكرون أن ذلك يحصل لهم يوميًا، ويشق عليهم فعل ذلك فما الحكم.
فأجاب: الحكم كما ذكرنا إذا تيقن وقوع اللعاب. ويمكن أن يجعلوا على المقاعد"بلاستيك"ليكون أسهل للتطهير.
الحيض والنفاس
`مسألة (74) (30/ 6/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: امرأة احتبس حيضها، ثم صرفت لها الطبيبة أقراصًا لإنزالها، فمر عليها خمسة أيام من شهر رمضان ن بعد تناول الأقراص ترى دمًا يسيرًا جدًا؛ نقطة أو نقطتين في الليل، ثم بعد ذلك أقبلت حيضتها. فما حكم صومها تلك الأيام الخمسة؟
فأجاب: صومها صحيح.
`مسألة (75) (26/ 7/1417هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: تذكر كثير من النساء أنهن لا يرين الدم الصريح في الدورة الشهرية سوى ثلاثة أيام أو أربعة، وفي النفاس سوى أسبوع أو أكثر قليلًا، ثم يعقب ذلك كدرة أو صفرة، ثم يرين القصة البيضاء. فما الذي يتعلق به حكم الحيض؟
فأجاب:الذي ظهر لي أخيرًا، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء. والله أعلم.
(روجع الشيخ رحمه الله في أنه يترتب على ذلك أن تكون مدة الحيض ثلاثة أيام، أو أربعة فقط، مع أن المشهور الغالب سبعة أو ستة، فعلق فضيلته قائلًا: الحمد لله هذا تخفيف عليهن)
`مسألة (76) (15/ 10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:امرأة رأت دم الحيض بعد العشاء في رمضان، ولا تعلم متى نزل فما حكم صومها ذلك النهار وصلاتها؟
فأجاب: الصوم والصلاة صحيحان.
`مسألة (77) (28/ 5/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:امرأة رأت الطهر وبقيت طاهرًا يومين، ثم صارت ترى دمًا صباح كل يوم، ويرتفع أثناء النهار، وظلت على ذلك أيامًا، فما الحكم؟
فأجاب: تمكث خمسة عشر يومًا من حين ابتداء عادتها الأصلية لا تصلي ولا تصوم، فما زاد عن الخمسة عشر فهو استحاضة. فإذا كان الشهر التالي حسبت عدتها العدة الأولى ستة أو سبعة أيام فقط.
`مسألة (78) (14/ 7/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:امرأة مرضع، عاودها الحيض، فبقي أكثر من خمسة عشر يومًا، فما حكم ذلك؟
فأجاب: ما زاد عن خمسة عشر يومًا تغتسل له وتصلي.
`مسألة (79) (24/ 6/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم الوسخ الذي يسبق نزول الدورة الشهرية؟
فأجاب: ليس بشيء. العبرة بنزول الدم الصريح.
`مسألة (80)
سألت شيخنا رحمه الله:امرأة تصيبها كدرة لمدة سبعة أيام، ثم يعقبها دم صريح يستغرق بقية الشهر ثم تطهر لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، فما حكم هذا الدم و الكدرة؟
فأجاب: الدم كله حيض، والكدرة ليست بشيء مطلقًا.
`مسألة (81)
سألت شيخنا رحمه الله:امرأة طهرت في الخامس من رمضان، ثم رأت دمًا يختلف عن دم الحيض في العشرين من رمضان إثر روعة نفسية، فما حكم هذا الدم؟
فأجاب: ليس حيضًا.
`مسألة (82) (16/ 11/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن امرأةٍ تبلغ ستًا وخمسين سنةً، اضطربت دورتها الشهرية منذ أن شارفت الخمسين من عمرها، فصار يأتيها الدم مرتين أو ثلاث مرات في الشهر، وربما بقي معها تسعة أيام، وصفته كصفة دم الحيض، وبين الدم والدم لا ترى طهرًا ونقاءً تامًا، فكانت تجلس كلما نزل عليها الدم وتدع الصوم والصلاة، وتبين أثناء هذه المدة أن عندها ورمة في الرحم، وأفاد الطبيب أنها سبب النزيف، فكيف يكون حال هذه المرأة من حيث الصلاة والصوم والجماع؟ وما حكم ما مضى في السنوات الست الخالية؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)