فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30195 من 67893

ـ [أبو المنهال الأبيضي] ــــــــ [25 - 02 - 06, 04:32 م] ـ

عزمت أن أكتب بحثًا في الرد على الطوفي، ولكن أخبرني أحد الإخوان أن هناك كتاب لمصطفى زيد باسم"المصلحة ونجم الدين الطوفي"قدّم له وعلق عليه محمد أبو زهرة، من مطبوعات الدكتور محمد يسري، ولم أقف عليه حتى الآن.

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [26 - 02 - 06, 01:18 ص] ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

وقد رأيت رأيا لعله يكون صوابًا، وبُداءةً أنقلُ نص كلام الطوفي لنكون منه على ذُكْر:

(( فكذلك مَنْ قدم رعاية مصالح المكلفين علي باقي أدلة الشرع، يَقْصِدُ بذلك: إصلاحَ شأنهم، و انتظام حالهم، و تحصيل ما تفضل الله به عليهم من الصلاح، و جمع الأحكام من التفرق وائتلافها عن الاختلاف؛ فوجوب [كذا ولعل الصواب فوجب] أن يكون جائزًا إن لم يكن متعينًا، فقد ظهر بما قررنا: أن دليل رعاية المصالح، أقوي من دليل الإجماع، فليقدم عليه وعلي غيره من أدلة الشرع، عند التعارض بطريق البيان.

فإن قيل: خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة واسعة فلا يحويه حصرهم في جهة واحدة لئلا يضيع عليه مجال الاتساع". قلنا: هذا الكلام ليس منصوصا عليه من جهة الشرع حتى يمتثل و لو كان لكان مصلحة الوفاق أرجح من مصلحة الخلاف فتقدم )) "

أقول:

الضمير في (يحويه) عائد على الخلاف، كما تفضل الشيخ الكريم (الفهم الصحيح) حفظه الله.

وأما (حصرهم) فالمراد حصر الأدلة الشرعية في جهة واحدة وهي الاستحسان ومراعاة المصالح، فقوله (فلا يَحْوِيهِ حَصْرُهم) يعني أن المسائل الشرعية يصعب أن تستوعب في قاعدة واحدة وهي الاستحسان.

وقوله (لئلا يضيع عليه) ، أي على المجتهد الذي يستنبط الأحكام من النصوص، وذلك بدليل قوله المتقدم: (فكذلك مَنْ قدم رعاية ... إلخ) فالضمير عائد على (من) في قوله (من قدم .. إلخ) ، فتأمل.

وقوله (لئلا يضيع عليه مجال الاتساع) أي تشعب الطرق واختلاف المآخذ للأحكام الشرعية.

وقوله (فتُقَدَّم) المقصود بها مصلحة الوفاق؛ يعني (لو كان هذا الكلام صحيحا لكانت المصلحة الموجودة في الاتفاق أرجح من المصلحة الموجودة في الخلاف فيجب أن تقدم المصلحة الأولى)

والله أعلم

ـ [همام بن همام] ــــــــ [26 - 02 - 06, 02:43 ص] ـ

بارك الله فيكم أجمعين

الذي يظهر أن تقدير المعنى هو:"فإن قيل: خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة واسعة فلا يحوي الخلاف حصر المكلفين في جهة واحدة من الأقوال المختلف فيها لئلا يضيع على المكلف مجال الاتساع". قلنا: هذا الكلام ليس منصوصا عليه من جهة الشرع حتى يمتثل و لو كان لكان مصلحة الوفاق أرجح من مصلحة الخلاف فتُقدم عليها.

وأقول للأخ الكريم أبي مالك العوضي بارك الله فيه ونفع به:

تأملت كلامك وركبته كما فعلت هنا فما استقام المعنى، فلو أنك أيها الكريم تعيد التأمل وجزاك الله خيرًا. والله أعلم

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [26 - 02 - 06, 01:39 م] ـ

(فإن قيل: خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة واسعة فلا يحوي الخلافَ حصرُ هذه الأدلة في جهة واحدة من الأقوال المختلف فيها لئلا يضيع على المجتهد مجال الاتساع في استنباط الأحكام". قلنا: هذا الكلام ليس منصوصا عليه من جهة الشرع حتى يمتثل و لو كان لكان مصلحة الوفاق أرجح من مصلحة الخلاف فتُقدم عليها) "

ما الخطأ فيما سبق؟

ـ [همام بن همام] ــــــــ [27 - 02 - 06, 05:38 ص] ـ

قلت بارك الله فيك في المشاركة قبل الأخيرة:

وأما (حصرهم) فالمراد حصر الأدلة الشرعية في جهة واحدة وهي الاستحسان ومراعاة المصالح،

ثم غيرت في المشاركة الأخيرة فقلت:

فلا يحوي الخلافَ حصرُ هذه الأدلة في جهة واحدة من الأقوال المختلف فيها

ففي المشاركة الأولى كانت الجهة الواحدة هي دليل الاستحسان ومراعاة المصالح، أما في المشاركة الأخيرة فالجهة الواحدة هي الأقوال المختلف فيها؛ فاختلف المعنى بهذا التغيير، ومع هذا فالمعنى في كلا التقديرين لا أُراه صوابًا وإن كان الأول أبعد.

وقبل تقرير ذلك ينبغي أن نستحضر أن كلام الطوفي يدور حول تقديم رعاية مصالح المكلفين على باقي أدلة الشرع.

ثم يقال: مصلحة الخلاف التي ذكرها الطوفي في كلامه هي:"خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة واسعة".

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت