7 -جحد أسماء الله و صفاته أو شيء منها.
8 -السحر، و يشمل:
* ما يفرَّق به بين المرء و زوجه كسحر أهل بابل.
* ما يسحل أعين الناس حتى ترى الأشياء على غير حقيقتها كسحر سحرة فرعون * ما يكون بالنفث في العقد كسحر لبيد بن الأعصم و بناته.
و هذه الأنواع تقوم على الشرك بالله بعبادة الجن أو الكواكب.
و أما السحر الرياضي و هو: ما يرجع إلى خفة اليد و سرعة الحركة، و السحر التمويهي و هو: ما يكون بتمويه بعض المواد بما يظهرها على غير حقيقتها فهذان النوعان من الغش و الخداع و ليسا من السحر الذي هو كفر.
ب - حقيقة شهادة أنَّ محمدًا رسول الله: أن الله أرسله إلى جميع الناس بالهدى و دين الحق، وأنه خاتم النبيين، وأنه الصادق المصدوق في كل ما أخبر به، وأن هديه صلى الله عليه و سلم خير الهدي، و أن الإيمان به، وطاعته، ومحبته، وأتباعه واجب على كفر أحد.و جملة ما يناقض حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله أمور:
1 -جحد رسالته صلى الله عليه و سلم، أو تكذيبه، أو الشك في صدقه.
2 -جحد ختمه للنبوة، أو دعوى النبوة بعده صلى الله عليه و سلم، أو تصديق مدعيها، أو الشك في كذبه.
3 -جحد عموم رسالته صلى الله عليه و سلم، و من ذلك اعتقاد أنه رسولٌ للعرب خاصة، أو دعوى ذلك، أو أن اليهود و النصارى لا يجب عليهم اتباعه، أو أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه و سلم كالفيلسوف أو العارف من الصوفية و نحوهما.
4 -تنقص الرسول صلى الله عليه و سلم، و عيبه في شخصه، أو في هديه و سيرته.
5 -السخرية من الرسول صلى الله عليه و سلم، والاستهزاء به، أو بشيء مما جاء به من العقائد، والشرائع.
6 -تكذيبه صلى الله عليه و سلم في شيء مما أخبر به من الغيب مما يتعلق بالله، أو يتعلق بالملائكة، والكتب و الرسل و المبدأ و المعاد و الجنة و النار.
ج - ما يناقض حقيقة الشهادتين جميعًا، و يشمل أمورًا:
1 -التكذيب بأن القرآن من عند الله، أو جحد سورة، أو آية، أو حرف منه، أو أنه مخلوق، أو أنه ليس كلام الله.
2 -تفضيل حكم القانون الوضعي على حكم الله، ورسوله، أو تسويته به، أو تجويز الحكم به و لو مع تفضيل حكم الله و رسوله.
3 -تحريم ما أحل الله، ورسوله، و تحليل ما حرم الله، ورسوله، أو الطاعة في ذلك.
تنبيه: ينبغي أن يعلم:
أولًا: أن ما تقدم من أنواع الردة منه ما لا يحتمل العذر كجحد وجود الله، وتكذيب الرسول صلى الله عليه و سلم، فهذا يكفر به المعين بكل حال.
و منه ما يحتمل العذر بالجهل، أو التأويل ..
مثل: جحد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم من الأخبار و الشرائع، و هذا لا يكفر به المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه.
ثانيًا: أن من أظهر شيئًا مما تقدم من أنواع الردة جادًا أو هازلًا أو مداهنًا أو معاندًا في خصومة - أي غير مكره - كَفَرَ بذلك لقوله تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان .. الآية) النحل: 106.
و من ذلك: إظهار السجود للصنم مجاملة للمشركين، وطلبًا للمنزلة لديهم، والنيل من دنياهم، مع دعوى أنه يقصد بذلك السجود لله أو لا يقصد السجود للصنم، فإنه بذلك مظهرٌ لكفر من غير إكراه، فيدخل في عموم قوله تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان .. الآية) النحل: 106.
الثالث: ما يلزم منه لزومًا ظاهرًا و يدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطنًا ن و لو أقر بهما ظاهرًا و ذلك يشمل أمور:
1 -الإعراض عن دين الإسلام، لا يتعلمه، و لا يعمل به، ولا يبالي بما ترك من الواجبات، و ما يأتي من المحرمات، و لا بما يجهل من أحكام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)