ـ [أبو أسامة القحطاني] ــــــــ [20 - 01 - 08, 05:29 م] ـ
العبارة صحيحة , جاءت في كثير من كتب الأصحاب كالمقنع والإنصاف والوجيز والكافي وغيرها ويريدون به الطاهر المطهر وهو الطهور في باب أقسام المياه , واختلفت النسخ الخطية لعمدة الفقه ففي بعضها طهور وفي بعضها طاهر ولا منافاة بينهما كما ذكر الإخوة.
وممن وضح هذا ابن منجى في كتابه"الممتع في شرح المقنع"1/ 110 حيث قال بعد أن نقل عبارة المقنع:"أما كون من اشتبه عليه الماء الطهور ـ وهو المراد بقول المصنف: الطاهر ـ بالنجس لم يتحر فيهما .."ا. هـ.
بل تجد المُنَقِّح في التنقيح قد صحح عبارة المقنع ففي المقنع ص24"وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم"ونقحها المنقح في التنقيح ص41بقوله:" (وإن اشتبه ماء) طهور (بنجس) أو محرم (لم تحر فيهما ويتيمم) ."
فتتابعت أغلب كتب المذهب التي جاءت بعد التنقيح ـ كالمنتهى والغاية والروض وغيرها ـ على هذه العبارة.
ولو نقل الموضوع إلى منتدى الدراسات الفقهية أو منتدى شؤون الكتب لكان أنسب.
والله أعلم.