فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13575 من 67893

ـ [البخاري] ــــــــ [25 - 02 - 04, 10:08 ص] ـ

أخي الكريم المستفيد7:

كلامكم جله تكرار لما هو منثور في الردود السابقة، وأما نقلك الإجماع، فهو في غير مسألتنا!

وكونك ترى عموم حديث عائشة، فترى مشروعية الاعتماد باليد اليمنى قبل اليسرى في النهوض والنزول، ويجري عليه مشروعية مسح الأذن اليمنى قبل اليسرى ومسح شق الرأس الأيمن قبل الأيسر في الوضوء، ووضع اليد اليمنى قبل اليسرى عند السجود أو تمكينها من الركب في الركوع فهذا شذوذ وإحداث تجلون عنه!!

وإن قلتم بخلافه نفيتم العموم!

والقول بالعموم في العبادات هنا يجر لبدع ومحدثات في الدين، فتأمل قولي تجده كذلك ..

والسلام

ـ [المستفيد7] ــــــــ [26 - 02 - 04, 07:08 ص] ـ

اخي الفاضل البخاري وفقنا الله واياه لما يحبه الله ويرضاه:

ههنا مسالتان:

1 -مسالة عموم حديث عائشة رضي الله عنها وهذه لم يكن نقاشي السابق فيها.

2 -مسالة مشروعية دخول المسجد باليمين وهذه هي التي ينصب عليها كل كلامي السابق.

ماذكرتموه لا يلزمني البتة لانني فرقت لكم بين ما ذكرتموه من المسائل وبين مسالة دخول المسجد باليمين وان هذه المسالة اعتضدت بعدة ادلة وان الدليل الواحد منها قد لا يقوى لكن اجتماعها يشد بعضها بعضا فيحدث لذلك قوة بخلاف ما اوردتموه من المسائل التي قد لا يستدل لها الا بعموم حديث عائشة رضي الله عنها.

لعلكم اخي تجيبون عما اوردته في المشاركة السابقة بقولي:

"ان يعكس الايراد فيقال:"

ان مقتضى قولكم ان تعمد دخول المسجد باليمين بدعة وليس فقط لايشرع فهل يصح هذا مع توارد الائمة العلماء عليه وعدم العلم بالمخالف لهم.

فهل انتم - بارك الله فيكم -تلتزمون بهذا"."

فهل يصح ان يقال في عمل الكثرة الكاثرة من العلماء الذين لا نعلم لهم مخالفا انه بدعة.

ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [26 - 02 - 04, 10:55 ص] ـ

قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري في صريح السنة ص 26:

ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمنع وهو الإمام (أحمد) المتبع رحمة الله عليه ورضوانه.

(قال ذلك في مسألة لم يعرف فيها قولا إلا للإمام أحمد)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوي 21/ 291، والفتاوي الكبرى 2/ 71:

وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. اهـ

وانظر: 32/ 297.

وقال ابن القيم في أعلام الموقعين 1/ 32:

وكان (الإمام أحمد) شديد الكراهة، والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.

وقال الشاطبي في الموفقات 3/ 402: ... ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، ولا هم أعرف بالشريعة منهم ... اهـ

وبناء على هذا فالقولُ الذي تقولونه، القولُ به ممتنع!؛ لأنه يلزم منه نسبة الأمة إلى الخطأ، ونسبتهم إلى العمل بأمر غير مشروع، والغفلة عنه، وهذا محال.

وأما قولُ: أنكم باقون على الأصل.

فأقول: الأصل اتباع سبيل المؤمنين، والعلماء الربانيين، وعلى الإنسان أن يتهم نفسه وفهمه؛ إذا خالف فهم فحول العلماء، ولا يغتر بما يعرض له من شبهات .. فالخير في ملازمة طريقهم، والشر والشذوذ في تنكبه! وانظر قول ابن القيم

في أعلام الموقعين 2/ 390: ... فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة، كما أن فعله سنة، فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله، ولا فرق .. اهـ.

والتحكم بالنص (شأنه كله) ، وقصره على (بعض أفراده) الأفعال العادية؛ قول:

محدث .. لم يقل به أحد من السلف، ولا الخلف .. وردٌ لسنة ثابتة بغير برهان .. ، ولا دليل، بل بمحض التحكم العقلي المبني على احترازات افتراضية، ولوازم مظنونة وغير لازمة!!، ولو أعملت هذه الطريقة الاحترازية في عمومات النصوص لذهب من السنن، والأوامر شيء كثير!

وهو أقرب إلى الابتداع ... من قرب ما قيل إنه قد يترتب عليه!

بعد هذه المقدمة، نرجع للمسائل التي ذكرتها:

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت