ويدخل في ذلك: التداوي بالنجاسات ، كالتداوي بالبول أو بالدم المسفوح كما يفعله بعض الأعراب في ضواحي نجد وبعض القبائل في أفريقيا .
ويدخل في ذلك: بالميتات أو بشيء من أجزائها ، فإن الميتة حرام ونجسة ، قال تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ... } الآية .
ويدخل في ذلك: التداوي بالموسيقى ، كما يفعله بعض أطباء النفس في الغرب ومن يقلدهم من أطباء المسلمين - هداهم الله - ، فكل ذلك حرام لأنه يشتمل على ضرر محقق .
ويدخل في ذلك: التداوي بتعليق التمائم الشركية أو من القرآن ، كل ذلك حرام ، قال - عليه الصلاة والسلام -: (( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) )، وقال: (( من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ) )، وقال: (( من تعلق تميمية فقد أشرك ) )، ولما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا وفي يده حلقة من صفر قال: (( ما هذه ) )؟ قال: من الواهنة . فقال: (( انزعها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهنًا ، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا ) ).
فالتمائم كلها حرام من القرآن أو من غير القرآن .
ويدخل في ذلك: التداوي بالذهاب إلى السحرة وإتيان الكهان والعرافين والمشعوذين ، وهذه طامة وخيمة تذهب الدين وتهلك العقيدة ، وفي الحديث: (( من أتى عرافًا أو كاهنًا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - ) ).
ويدخل في ذلك: التداوي بالأعشاب الضارة المهلكة ، ولابد من الحذر من الأعشاب التي تباع عند العطارين ، فإن كثيرًا منها فيه ضرر محقق ، ونحن لا ننكر أصل التداوي بالأعشاب ، ولكن لابد أن يكون المشرف على وصفة العشب الأطباء الثقات وذووا الخبرة والدراية التامة في ذلك المجال ، وأما أن يشرف عليها من هب ودب ، فهذا هو الذي ننكره .