وقد ذكر عدد من الفقهاء أن هذا الصلح يعتبر أصلا لهذه القاعدة1.
ثالثا: حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:"دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء ..."2 الحديث.
قال الإمام النووي3 - في شرح هذا الحديث:"وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما"4.
1 انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب (رسالة) 1/379، وقواعد الأحكام 1/109، والقواعد الفقهية ص278.
2 أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ. صحيح البخاري مع الفتح 1/386-387 (الوضوء / صب الماء على البول في المسجد) ، وصحيح مسلم مع شرح النووي 1/190-191 (الطهارة / وجوب إزالة النجاسة إذا حصلت في المسجد) .
3 و: الإمام أبو زكريا يحي بن شرف بن مِرَى النووي الشافعي، ولد سنة 631هـ في (( نوى ) )بلدة قريبة من دمشق، وتوفي سنة 676هـ. له مؤلفات كثيرة منها: [المجموع شرح المهذب] في الفقه، و [الأذكار] ، و [الأصول والضوابط] رسالة صغيرة، انظر: طبقات الشافعية الكبرى 8/395-400، وطبقات الشافعية للأسنوي 2/476-477.
4 شرح صحيح مسلم للنووي 1/191.