فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 798

في ترتيب أفضلية الأعمال وذلك بحسب اختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين1.

وأما الأدلة على اعتبار المصلحة الراجحة، أو المفسدة الراجحة دون عكسها فمنها:

أولآ: قول الله سبحانه: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ... } 2الآية. ثم قد نزل القرآن الكريم بتحريمها.

وهذه الآية كالنص في القاعدة حيث ألغى الشارع المنافع التي في الخمر والميسر ولم يعتبرها، لرجحان الإثم فيهما، فكانت المصلحة في تحريمهما أولى من المصلحة في حلّهما3.

1 انظر: فتح الباري 1/99، 13/518-519، وشرح النووي على صحيح مسلم 2/77. وانظر مزيدا من الأدلة في كتاب ضوابط المصلحة / ص255.

2 البقرة (219) .

3 انظر: قواعد الأحكام 1/98، والمجموع المذهب (رسالة) 1/384، وتيسير الكريم الرحمن 1/130، وضوابط المصلحة /260.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت