بلحم تُصُدّق به على بريرة1 فقال:"هو عليها صدقة وهو لنا هدية"2 فقد بوّب الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: باب إذا تحولت الصدقة3.
وقال الحافظ ابن حجر4 - في شرح هذا الحديث -"بل أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن تلك الهدية بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصّدق عليه فيها"5.
1 هي مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رض الله عنهم وكانت مولاة لبعض بني هلال، أو لغيرهم فباعوها من عائشة رضي الله عنها فأعتقتها. انظر: أسد الغابة 5/409.
2 أخرجه البخاري ومسلم، صحيح البخاري مع الفتح 3/417 (الزكاة /إذا تحولت الصدقة) ، وصحيح مسلم مع شرح النووي 7/182 (الزكاة. إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله) .
3 صحيح البخاري / الباب المذكور آنفا.
4 هو أبو الفضل أحمد نب علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي الشهير بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه، ولد سنة 773هـ، وتوفي سنة 852هـ. من مؤلفاته الكثيرة: [الإصابة في تمييز الصحابة] ، و [وبلوغ المرام من أدلة الأحكام] انظر: حسن المحاضرة 1/363-366، والضوء الللامع 2/36-40
5 انظر: فتح الباري 3/418، وشرح النووي لصحيح مسلم 7/181.