فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 798

ظنه، فإنه لا ينتقض اجتهاده الأول باجتهاده الثاني1.

2-ومنها مالو اجتهد في تحري القبلة فصلى، ثم اجتهد للصلاة التالية وتغير اجتهاده فإنه يصلي التالية على حسب اجتهاده الثاني ولا إعادة عليه لما مضى2.

3-ومنها مالو اجتهد الحاكم أو القاضي في حادثة فحكم فيها، ثم حدث مثلها فأعاد الاجتهاد وتغير اجتهاده فإنه يعمل في الحادثة الثانية باجتهاده الثاني ولا ينقض حكمه الأول.3.

1 هذا على القول بجواز التحري في هذه الحال وهو رأي الشافعية، ووافقهم بعض فقهاء المذاهب. انظر: تفصيل ذلك في البناية في شرح الهداية 1/547-548، والكافي لابن عبد البر 1/158-159، والمهذب 1/91، والمنثور 1/94، والمغني 1/82، 6/34.

2 انظر: الاختيار 1/47، والمعونة على مذهب عالم المدينة 1/90، والمجموع 3/188، والمغني 1/82، 6/34.

3 انظر: الهداية 3/119، والأشباه والنظائر لابن النجيم ص105، وسراج السالك 2/200-201، والأم 6/204، والمنثور 1/93، والمغني 1/107، القضاء ونظامه ص653.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت