غرضنا بحث تفصيل ذلك1.
ومما تقدم من تفصيل يتبين أن هذه القاعدة معمول بها - من حيث الجملة - في المذاهب الأربعة وعند أكثر الفقهاء وقد نص الفقهاء على بعض الصور التي خرجت عن هذه القاعدة وهي في غالبها غير داخلة أصلا لكون الناقض للاجتهاد نصا أو إجماعا2.
من فروع القاعدة:
يتفرع من هذه القاعدة مسائل منها:
1-مالو كان عنده إناءان بهما ماء أحدهما نجس فاجتهد فظن طهارة أحدهما فاستعمله، ثم تجدد اجتهاده لصلاة أخرى فتغير
1 أشار إلى سيئ من هذا التفصيل الندوي في القواعد الفقهية ص408-412.
2 انظر: المنثور 1/95-96، والأشباه والنظائر للسيوطي ص102، والأشباه والنظائر لابن النجيم ص106، ومختصر قواعد الزركشي (رسالة ماجستير) 1/151، والإسعاف بالطلب ص32-34، والقواعد الفقهية للندوي ص412-415، والإحكام للآمدي 4/176، وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص109، وتبيين الحقائق 4/88، والقوانين الفقهية ص353، والتنبيه ص257، والمغني 14/34.