فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 798

عمّن تجب عليه الجمعة أصلا فصلاها ظهرا مع كونه قد ارتكب إثما بترك الجمعة1، وذهب المالكية إلى أن من صلى يوم الجمعة ظهرا لعذر، ثم وال عذره قبل أن يصلي الإمام فإن الجمعة تلزمه2.

وبالنسبة إلى فدية من لم يُطِق الصوم فإنها عندهم غير واجبة3 فلا يتوجّه فيها الخلاف، والحج عندهم لا يقبل النيابة أصلا ولا يجزئ الإنسان حجّ غيره عنه4.

أما المسألة التي ورد النص به وهي مسألة المتيمم الذي يجد الماء في الوقت بعد أن يصلي فإن غالب الفقهاء من المذاهب الأربعة يرون أنه لا إعادة عليه5.

وقد تقدم إيراد بعض فروع القاعدة وآراء الفقهاء فيها.

1 علّة إجزاء صلاة الظهر عمن تلزمه صلاة الجمعة عندهم أنه قد أتى بالأصل وهو الظهر. انظر الهداية 1/90، والبحر الرائق 2/151.

2 انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 2/81.

3 انظر: المدونة 1/210-211، وشرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 2/242-243، وحاشية العدوي على رسالة أبي زيد 1/395.

4 انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 2/296-299.

5 انظر: تحفة الفقهاء 1/45، والمدونة 1/42-43، والقوانين الفقهية ص38، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 1/195-196، والمهذب 1/36، والمغني 1/320.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت