-زنى شاب بفتاة ولم يُعلم ذلك إلا بعد زمن، فاقترح عليهما الزواج، فهل ينتظر العدة وهي حامل منه؟ الشيخ: العدة لاستبراء الرحم، فإذا عُلم يقينا أن الولد منه ما في داعي للعدة، لكن المشكلة الكبرى شو يسووا بالولد؟!! لا أعلم حلا، هو ولد زنا وشرعا لأمه. ش5/ 1
-امرأة حامل من الزنا وهذا يريد أن يتزوجها فهل يشترط أن ينتظر حتى تضع؟ طبعا، لأن ذاك معصية، بده يتمتع بها كما لو لم يصنع بها فاحشة؟ لا يستويان مثلا، ويجب أن يتوب هو وتتوب هي مما فعلوا حتى يجوز أن يتزوج أحدهما الآخر. ش28/ 1
-ذكروا للشيخ أن الصابوني ذكر أثرا عن أبي بكر أو عمر أنه أقام الحد على شاب وفتاة زنيا ثم زوجهما ولم يكن هناك حمل، أجاب الشيخ: أن هذه المشكلة سهلة، لكن المشكلة لو كان في حمل. ش5/ 1
-الذي يأتي امرأته في دبرها لا يلزمه فيما بينه وبين ربه غير التوبة والكفارة، لكن إذا علم الحاكم يفرق بينهما إن كان هناك تواطؤ من الطرفين، فإن كانت مرغمة فهو يعتبر لوطي فيقتل. ش6/ 1
-أي نكاح لا يتحقق فيه الشهود العدول لا يعتبر نكاحا شرعيا (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) . ش8/ 1
-ما في مانع عند مداعبة الزوج لزوجه أن يرضع من ثديها. ش9/ 1
-إذا نسي الإنسان ذكر اسم الله عند الجماع فهل جامعها شيطانها؟ إن كان من عادته الذكر ففي ظني أن الله يجفظه، وإن لم يكن دأبه فيقال بأنه يشاركه. ش12/ 1
-التسمية عند الجماع تقال عند دخول الغرفة أو في وضع معين؟ في حالة الاستعداد. ش12/ 1
-زواج المسلم بالجنية الله أعلم، ورحم الله البخاري لما سئل عن الخضر أحي هو أم ميت؟ قال: من أحالك على غائب فما أنصفك. ش13/ 1
-هناك حديثان (إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة: أذكر ... ) والعكس جاء بالأنثى، والحديث الثاني (إذا علا ماء المرأة ماء الرجل جاء أشبه بأخواله) . ش13/ 1