-سؤال عن زواج المسلم بالنصرانية؟ هل تعني أن هذا السؤال وقع في الكنيسة كمكان يُشرك فيه بالله عز وجل أم تعني أن هذا العقد ليس شرعيا، لأنه يمكن تزوجها رغم أبيها أو ليس هناك شهود من المسلمين؟ السائل: الشيئين، الشيخ: هذا عقد غير شرعي، لا لوقوعه في الكنيسة، لعدم وجود الشروط التي أثبتها الشارع، السائل: لم يكن معه أي شهود، الشيخ: هذا ليس نكاحا إسلاميا وسواء وقع هذا في الكنيسة أو خارج الكنيسة، السائل: هل الولد يرثه؟ الشيخ: لا، ليس ابنه، السائل: ماذا يتوجب عليه الآن: زواج جديد؟ الشيخ: طبعا إذا كان بده يتزوجها ويتوب مما فعل وتتوب هي كمان مما فعلت ويتزوجها عند القاضي الشرعي ويتسجل العقد، السائل: والأطفال؟ الأطفال مثل أطفال الزناة، السائل: هل يبرر ذلك الجهل؟ الشيخ: لا. ش26/ 1
-أحد الشباب من جماعة التكفير تزوج امرأة بغير ولي معتقدا أن وليها كافر ثم تاب فهذا الرجل يعتبر كالرجل الذي كان في الجاهلية وتزوج بامرأة على عقد جاهلي فالرسول حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم بتجديد العقود فيكون هذا مثل أولئك، فما دام لم يتعمد المخالفة لنص شرعي، فنحن نوجد له عذرا ونعامله معاملة الإسلام للمشركين الذي عقدوا عقودا غير شرعية، ولا بد أن نراعي اجتهاد المجتهدين المخطئين كمن عاش على المذهب الذي يجيز زواج الراشدة نفسها ثم نسّل أو لم ينسّل ثم تبين له خطأ المذهب للنص، فالاجتهاد يتغير، فمن يعلم أنه لا نكاح إلا بولي ثم يخالف ذلك فهذا عقده باطل. ش41/ 1
-إعطاء المأذون مبلغا: إن كان اتفاقا فلا يجوز، وإن كان عن سماحة نفس يجوز. ش15/ 1
-أخذ الأجر على عبادة حرام، لكن لو أعطي له كتعويض كراتب كأي شيء فلا ما نع، هو لا يأخذه أجرا، بل راتب، فهذا فرق نية كالفرق بين قضاء الشهوة في الحلال والحرام. ش15/ 1
-لا ينافي كون الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيما هو بصدده من الزواج، هذه عادة ما هي إسلامية أبدا. ش4/ 1