-في الحديث (قرض درهمين يساوي صدقة) لو أقرضت 200 دينار كأنما تصدقت بـ 100 دينار، فلو باع بالتقسيط بسعر النقد: باع واستفاد حسنات وصدقات، فلذلك بيع الأجل بسعر النقد خير من بيع النقد. ش32/ 1
-إيرادات على موضوع بيع التقسيط والرد على من أجازه مستدلا بأنه ليس بيعا وإنما هو سوم وبيان أن المراد من عرض بيعتين في بيعة، والرد على قولهم بأن النهي عن بيعتين في بيعة هو لأجل الغرر والجهالة فما ندري على أي البيعتين تم البيع، ورده أن هذا خلاف الواقع هو إما أن ينقده وإما أن لا ينقده، فإذا نقده فمعناه وقع بيع النقد وإذا لم ينقده وقع بيع الأجل فليس هنا جهالة في الثمن، ثانيا من أين جاءوا بهذا التعليل والنبي علل بالربا (فله أوكسهما أو ربا) ؟! فهنا إعلال بالاجتهاد يخالف الإعلال المنصوص عليه. ش33/ 1
-هناك قاعدة يذكرها المالكية أو غيرهم: الزمن له ثمن، يقولونها بناء على قولهم بجواز بيع التقسيط، والدليل يرفضه. ش33/ 1
-بيع التقسيط حرام بالكلية أي زيادة الثمن في مقابل الصبر في الوفاء، لا يجوز لأن فيه استغلالا لحاجة المسلم، وللشوكاني في السيل الجرار كلام يشعر في أوله بالتحريم وله رسالة. ش35/ 1
-في المضاربة رجل حبس المال عنده ستة أشهر لحادثة وقعت له ولأن هذا فيه إضرارا بصاحب المال عوضه، لكن لو عرف صاحب المال القصة قبل بماله فقط لحسن خلقه، أرى أن يحكي له ليعذره فإن عذره وإلا فينبغي إرضاؤه. ش35/ 1
-أخذ الشريك المتفرغ للعمل نسبة من الأرباح ويتقاضى راتبا شهريا نظير توليه العمل بعض العلماء لا يجيز للشريك أن يأخذ أجر عمله، لكن لا أجد فيما علمت مانعا من ذلك لكن بشرط أن يكون متفقا عليه فيما بينهما، فإذا اتفقا فالمؤمنون عند شروطهم، وإذا حصلت خسارة وكلاهما صحب مال أصابت صاحب المال والجهد فذهب ما ذهب من ماله وذهب معه جهده وأما أن يطالبه بشيء فليس له ذلك. ش35/ 1