الصفحة 67 من 127

-من التجار الكويتيين من سمع بتحريم بيع التقسيط فصار يبيع الآجل والنقد بسعر الآجل، فبدلا من ظلمه لنصف الناس صار يظلمهم كلهم، سؤال: أليس تحديد مقدار الربح إذا لم يكن فيه احتكار أو استغلال: جائز أن يرفع السعر؟ ما هو (إنما الأعمال بالنيات) ؟! السائل: طبعا، الشيخ: ليش ترفع السعر؟ السائل: الاحتيال، الوجه في هذا الاحتيال، الشيخ: نحن ننصحك أن تبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد، لكن ليس على تلك الطريقة الكويتية، المشكلة الأعقد لما تريد تشتري: فإذا عجزت عن إقناع الرجل أن يبيعك بسعر النقد بدك تشتري بالنقد اللي عندك قليل أو كثير. ش26/ 1

-نصيحتي لك تجعل ثمن النقد والتقسيط واحد بالشرط السابق ولا تساوم بحيث يكون لك سعر واحد، وأخيرا أن يكون سعرك أقل الأسعار وشوف كيف ربك يبارك لك. ش26/ 1

-بيع التقسيط قد يكون حراما من جانب أن فيه استغلال حاجة المحتاج. ش26/ 1

-بيع التقسيط، الزيادة مقابل الأجل: لا يجوز وهو ربا لسببين: الأول: النص حديثان (نهى عن بيعتين في بيعة) وقد سئل سماك بن حرب أحد الرواة فقال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، وحديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا) ، فكلا الحديثين يفيدان النهي والأول يفيد أيضا تفسير البيعتين في بيعة من راوي الحديث وله ما يؤيده استنباطا ونظرا وقد فسره بذلك ابن الأثير والنسائي، والثاني يفيد أن الزيادة ربا، والأصل في النهي في المعاملات البطلان، والسبب الثاني: الاستنباط والنظر الصحيح السليم يقتضي أنه لا فرق بين بيع التقسيط والقرض الربوي سوى إدخال الحاجة (السيارة مثلا) واسطة في استحلال الزيادة، وهو ما يسمى عند بعضهم بالحيل الشرعية وهي أحق أن تسمى بالحيل اليهودية، ولأخينا عبد الرحمن عبد الخالق رسالة نافعة لكنها غير مستوعبة. ش32/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت