الصفحة 66 من 127

-أحدهم سأل الشيخ أنه تحاشيا من الوقوع في المعاملات البنكية المحرمة يتفق مع بعض موظفي البنك على أن لا يجعل في حسابه شيء؟ كأن في ثغرة في كلامك ... الثغرة هي أنه لا بد ما يودع شيء في البنك حتى يكون مقبول تعامله مع البنك، هل تُرى كيف في إمكانك أن تجعل العميل المادي يعمل لوجه الله معك وأنت تستفيد منه بدون مقابل؟! هذا ما يتصور أبدا. ش26/ 1

-اشترى رجل بالتقسيط، وخلال مدة التقسيط طلب منه أن يسدد له الباقي نقدا مقابل التنازل له عن جزء من المبلغ، هذا جائز شريطة أنه لم يفرق بين قيمة المباع بالتقسيط والنقد، و إلا صار احتيالا وأن ما تنازل عنه هو زيادة التقسيط. ش15/ 1

-التبايع بالعينة من صور البيوع المحرمة بل والربوية، وهي قائمة على بيع التقسيط. ش8/ 1

-بيع التقسيط من حيث هو وفاء على أقساط فليس فيه شيء، بل هو أفضل من بيع النقد، لكن إذا استغل بثمن زائد عن بيع النقد صار ربا. ش8/ 1

-التبايع بالعينة من صور البيوع المحرمة بل والربوية، وهي قائمة على بيع التقسيط. ش8/ 1

-بيع التقسيط من حيث هو وفاء على أقساط فليس فيه شيء، بل هو أفضل من بيع النقد، لكن إذا استغل بثمن زائد عن بيع النقد صار ربا. ش8/ 1

-شخص مضطر لشراء شيء بالتقسيط؟ ليس مضطرا ليجوز، لأننا لا نستطيع أن نعيش بعدم التوسع في العيش، الضرورة صارت كلمة مبتذلة، هل ستموت جوعا؟ لكن حتى عند الضرورة لا بد من التدرج فلا تسرق، بل اشحذ، فهي أهون من السرقة وهي شحاذة بحق. ش19/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت