الصفحة 39 من 127

-صلاة المرأة في الملابس الضيقة صحيحة، لأنه ما عندنا دليل أن الصلاة في هذه الحالة تبطل، لكن هل عليها بأس؟ عليها كل البأس، لأن من شرط الثوب الساتر للعورة ألا يكون واصفا يحجم، فعليها أن تلبس فوقها العباءة والملاءة ونحو ذلك. ش43/ 1

-ظهور قدمي المرأة في الصلاة لا يجوز، لا بد من سترهما، أما باطن قدميها فبلى. ش43/ 1

-حكم صلاة المرأة مفتوحة القدمين؟ أنا أرى أنه لا بد أن تلبس قميصا سابغا لظهور قدميها لورود ذلك عن بعض أمهات المؤمنين، لكن إن ظهر باطن قدمها وهي ساجدة مثلا فلا بأس، أما ظاهر القدم فلا بد من الستر، وإن تعمدت هل تبطل الصلاة؟ في أي مكان إذا تعمدت فالصلاة غير مقبولة (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) . ش23/ 1

-الثوب الضيق بالنسبة لصحة الصلاة للرجل أو المرأة لم أجد فيه نصا يمكن الوقوف عنده، ولذلك ننظر إلى صورة التحجيم: إن كان مفتنا كما لو كان غير موجود نعطيه حكم الثوب المفقود كالتي تستر فخذها بالجورب فقط، وإن كان غير مفتن كالتي تستر ظاهر قدميها بالجورب فما أستطيع أن أقول في هذه الحالة إن الصلاة باطلة ما دام لا توجد فتنة، هذا من حيث صحة الصلاة من بطلانها، أما الإثم فهو موجود على كل حال، لأن من شرط الثوب الساتر للعورة أن لا يشف ولا يصف، والجورب يصف القدم أي يحجم. ش12/ 1

-حكم الصلاة في الملابس الضيقة كالبنطال والقميص بدون دشداشة؟ لا تجوز طبعا، فهي إما مكروهة أو محرمة. ش26/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت